(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٦٨)؛ حيث قال: " (لو اشتركا)، أي: سارقان مكلفان (في إخراج نصابين) فأكثر من حرز (قطعا)؛ لأن كلًّا منهما سرق نصابًا، وقيده القمولي بما إذا كان كل منهما يطيق حمل ما يساوي نصابًا. أما إذا كان أحدهما: لا يطيق ذلك، والآخر: يطيق حمل ما فوقه فلا يقطع الأول، والظاهر القطع كما أطلقه الأصحاب لمشاركته له في إخراج نصابين فلا نظر إلى ضعفه (وإلا) بأن كان المخرج أقل من نصابين (فلا) قطع على واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما لم يسرق نصابًا، وخرج باشتراكهما في الإخراج ما لو تميزا فيه فيقطع من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل. تنبيه محل ما ذكره المصنف ما إذا كانا مستقلين، فلو كان أحدهما صبيًّا أو مجنوناً. قال الزركشي تبعًا للأذرعي: فالظاهر قطع المكلف وإن لم يكن المخرج نصابًا لأنه حينئذ كالآلة له اهـ. ويؤخذ من التعليل أن محله إذا أذن له المكلف ". (٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٢٦٧)؛ حيث قال: " (وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب: قطعوا، سواء أخرجوه جملة، أو أخرج كل واحد جزءًا). وهذا المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب ". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٥٦)؛ حيث قال: "وممن قال بقول مالك في الرجلين أو أكثر يسرقون مقدار ربع دينار أنهم يقطعون فيه أحمد بن حنبل وأبو ثور قياسًا على القوم يشتركون في القتل أنهم يقتلون بالواحد إذا اشتركوا في قتله ". (٥) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٦/ ٢٦٩)؛ حيث قال: " (ولا قطع على جماعة فيما سرقوا حتى يكون ما سرقه كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدًا)، وذلك=