للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك يقول: يُنظر في قيمة السرقة يوم سرقها، ولا يُنظر إلى ما بعد ذلك رخصت أو غلت.

(وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّانِي فِي وُجُوبِ هَذَا الْحَدِّ فَهُوَ الْحِرْزُ، وَذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفَتْوَى وَأَصْحَابُهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحِرْزِ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَا هُوَ حِرْزٌ مِمَّا لَيْسَ بِحِرْزٍ).

الشرط الثاني: أن يسرق من حرز، ويخرجه منه.

(وَالأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ فِي حَدِّ الْحِرْزِ: إِنَّهُ مَا شَأْنُهُ أَنْ تُحْفَظَ بِهِ الأَمْوَالُ كَيْ يَعْسُرَ أَخْذُهَا مِثْلَ الأَغْلَاقِ وَالْحَظَائِرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَفِي الْفِعْلِ الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ السَّارِقُ اتَّصَفَ بِالإِخْرَاجِ مِنَ الْحِرْزِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ بَعْدُ. ومِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ (٤)، وَأَصْحَابُهُمْ).


(١) يُنظر: "المختصر الفقهي" لابن عرفة (١٠/ ٢٤٦)؛ حيث قال: "الحرز: ما قصد بما وضع فيه حفظه إن استقل بحفظه، أو يحافظه غيره، إن لم يستقل. وفيها: من سرق متاعًا من الحمام؛ فإن كان معه من يحرزه قطع، وإلا لم يقطع، إلا أن يسرقه من لم يدخل الحمام من مدخل الناس من بابه، مثل أن يتسور أو ينقب ونحوه ذلك، فإن يقطع، وإن لم يكن مع المتاع حارس، ونحوه سمع ابن القاسم ".
(٢) يُنظر: "الدر المختار، وحاشية ابن عابدين" (٤/ ٩٦)؛ حيث قال: "فصل في الحرز، وهو كما في النهر. لغة: الموضع الذي يحرز فيه شيء. وشرعًا: ما يحفظ فيه المال عادة كالدار وإن لم يكن لها باب أو كان وهو مفتوح؛ لأن البناء لقصد الإحراز وكالحانوت والخيمة والشخص اهـ ".
(٣) بُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (١٢/ ٤٤٤)؛ حيث قال: "إذا ثبت هذا: فالحرز يختلف باختلاف المال المحرز، وقد يكون الحرز حرزًا لبعض الأموال دون بعض ".
(٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢٠١):
"وقول عوام أهل العلم: أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع اليد،=

<<  <  ج: ص:  >  >>