(١) أخرجه ابن ماجه (٢٥٩٦)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٣١. (٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٢/ ٣٠٩)؛ حيث قال: "فوجدنا الله تعالى يقول: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} [المائدة: ٣٨] فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطع عليه، وأن من اكتسب سرقة فقد استحق بنص كلام الله تعالى جزاء لكسبه ذلك قطع يده نكالًا. وبالضرورة الحسية، وباللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق -من حرز أو من غير حرز- فإنه "سارق" وأنه قد اكتسب سرقة، لا خلاف في ذلك، فإذ هو سارق مكتسب سرقة، فقطع يده واجب، بنص القرآن، ولا يحل أن يخص القرآن بالظن الكاذب، ولا بالدعوى العارية من البرهان. فإن من قال: إن الله تعالى إنما أراد في هذه الآية من سرق من حرز، فإنه مخبر عن الله تعالى، والمخبر عن الله تعالى بما لم يخبر به عن نفسه، ولا أخبر به عنه نبيه - صلى الله عليه وسلم - فقد قال على الله تعالى الكذب، وقال: ما لا يعلم، وقفًا ما لا علم له به- وهذا عظيم جدًّا".