للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُعَيْبٍ (١). وَقَالَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: "أَحَادِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْعَمَلُ بِهَا وَاجِبٌ إِذَا رَوَاهَا الثِّقَاتُ" (٢)).

أهل الظاهر لا يعتبرون الحرز؛ لأن الآية لا تفصيل فيها. وهذه أقوال شاذة، غير ثابتة عمن نقلت عنه.

وليس فيه خبر ثابت، ولا مقال لأهل العلم، إلا ما ذكرناه، فهو كالإجماع، والإجماع حجة على من خالفه.


(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١٢/ ٣٠٦)؛ حيث قال: "أما حديث حريسة الجبل، والتمر المعلق، فإنه لا يصح؛ لأن إحدى طريقيه من سعيد بن المسيب يرسله، والأُخرى: هي أيضًا أسقط، مرسلة -من طريق ابن أبي حسين- ولا حجة في مرسل -والأُخرى: مما انفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- وهي صحيفة لا يحتج بها -فهذا وجه يسقط به. ودليل آخر- أنه لو صح لكان عليهم لا لهم؛ لأنهم كلهم -يعني الحاضرين من المخالفين- مخالفون، لما فيه من ذلك أن فيه: أن من خرج بشيء من التمر المعلق ففيه غرامة مثليه -وهم لا يقولون بهذا. وكذلك إذا آواه الجرين فلم يبلغ ثمن المجن ففيه أيضًا غرامة مثليه، وهم لا يقولون بهذا أيضاً. وفيه أيضاً: أن في حريسة الجبل غرامة مثلها، وأن فيها غرامة مثليها، وأن فيها -إن آواه المراح فلم يبلغ ثمن المجن- غرامة مثليها، فهم قد خالفوا هذا الخبر الذي احتجوا به في أربعة مواضع من أحكامه، فكيف يستجيز ذو ورع يدري أن كلامه محسوب عليه، وأنه محاسب به يخاف لقاء الله تعالى، ويهاب عقابه، أن يحتج بخبر هو يصححه، ويخالفه في أربعة أحكام من أحكامه، على من لا يصححه أصلاً، فلا يراه حجة، وهل في التعجيل بالإثم، والفضيحة العاجلة أكثر من هذا؟ فإن ادعوا في ترك هذه الأحكام الأربعة إجماعًا؟ كذبوا؛ لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد حكم بها بحضرة الصحابة - رضي الله عنه - لا يعرف منهم له".
(٢) لم أقف على نحو هذا من كلامه ابن عبد البر رحمه الله، يُنظر: "الاستذكار" (٧/ ٥٣٠)؛ حيث قال: "أدخل مالك رحمه الله في أول هذا الباب الحديث المسند الصحيح الإسناد حديث بن عمر، وهذا أثبت ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في معناه وهو يوجب القطع في كل عرض مسروق يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم، وأردفه بالحديث المرسل ومراسيل الثقات عندهم صحاح يجب العمل بها وهو مع هذا يستند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الثقات عن عمرو بن شعيب منهم عمرو بن الحارث وهشام بن سعد ومحمد بن إسحاق ".

<<  <  ج: ص:  >  >>