للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلًا من مزينة سأل النبي -- صلى الله عليه وسلم -- عن الثمار، فقال: ما أخذ في غير أكمامه فاحتمل، ففيه قيمته ومثله معه، وما كان في الخزائن، ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن ".

وهذا الخبر يخص الآية، كما خصصناها في اعتبار النصاب.

(وَأَمَّا الْحِرْزُ عِنْدَ الَّذِينَ أَوْجَبُوهُ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا مِنْهُ عَلَى أَشْيَاءَ وَاخْتَلَفُوا فِي أَشْيَاءَ، مِثْلَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ بَابَ الْبَيْتِ وَغَلْقَةُ حِرْزٌ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِي الأَوْعِيَةِ. وَمِثْلَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ دَارٍ غَيْرِ مُشْتَرَكَةِ السُّكْنَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الدَّارِ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَكَثِيرٌ مِمَّنِ اشْتَرَطَ الْحِرْزَ: "تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا أُخْرِجَ مِنَ الْبَيْتِ "، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ (٢): "لَا قَطْعَ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا أُخْرِجَ مِنَ الدَّارِ").

قال الإمام أحمد، في البيت الذي ليس عليه غلق، يسرق منه: أراه سارقًا.

وهذا محمول على أن أهله فيه، فأما البيوت التي في البساتين أو


(١) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للقيرواني (٤/ ٤٣٣)، حيث قال: "ويُقطع من سرق من الحوانيت، والمنازل والبيوت والدور حرز لما فيها، غاب أهلها أو حضروا. وكذلك ظهور الدواب ".
(٢) يُنظر: "الأصل" لمحمد بن الحسن الشيباني ط. قطر (٧/ ٢٤٣)؛ حيث فيه: "قلت: أرأيت الثمر إذا أحرز وجعل في حظيرة عليها باب، أو حنطة حصدت ثم جعلت في حظيرة، فسرق منها رجل ما يساوي عشرة دراهم؟ قال: هذا يقطع. قلت: أرأيت إن لم يكن في الحظيرة وكان في الصحراء ولم يكن عندها أحد يحفظها، هل يقطع من سرق منها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان صاحبه قائمًا عليه يحفظه، فجاء اللص فسرق منه ليلًا ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر؟ قال: هذا يقطع. قلت: ولمَ وهي في الصحراء؟ قال: لأن صاحبه قائم عليها، وهذا بمنزلة ما قد أحرز".

<<  <  ج: ص:  >  >>