مالكًا له في حياته، ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة به إليه، ووليه يقوم مقامه في المطالبة، كقيام ولي الصبي في الطلب بماله.
إذا ثبت هذا، فلا بد من إخراج الكفن من القبر؛ لأنه الحرز، فإن أخرجه من اللحد ووضعه في القبر فلا قطع فيه؛ لأنه لم يخرجه من الحرز، فأشبه ما لو نقل المتاع في البيت من جانب إلى جانب فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى القبر بيتًا.
إن سرق باب مسجد منصوبًا، أو باب الكعبة المنصوب، أو سرق من سقفه شيئًا، أو تأزيره، ففيه قولان:
القول الأول: عليه القطع. وهو مذهب الشافعي، ووجه عن أحمد؛ لأنه سرق نصابًا محرزًا يحرز مثله، لا شبهة له فيه، فلزمه القطع، كباب بيت الآدمي.
القول الثاني: لا قطع عليه. وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه لا مالك له من المخلوقين، فلا يقطع فيه، كحصر المسجد وقناديله، فإنه لا يقطع بسرقة ذلك، وجها واحدا؛ لكونه مما ينتفع به، فيكون له فيه شبهة، فلم يقطع به، كالسرقة من بيت المال.