للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بقوله: " في المذهب " هو مذهب الإمام مالك، والمؤلف من عادته أن يوضح المذاهب ولكنه عاد مرة أُخرى في آخرها ليتوسع في المذهب المالكي أكثر من غيره.

* قوله: (وَقِيلَ: إِلَى الرِّجْلِ (١). وَاخْتُلِفَ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ مِنَ الْقَدَمِ، فَقِيلَ).

وقيل: إلى الرجل اليسرى، وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي (٢) وأحمد (٣)، وهذا هو مذهب جمهور العلماء (٤)، فهم مع هذه الرواية التي أوردها المؤلف في مذهب مالك، ولم يسمِّها الأئمة.

* قوله: (يُقْطَعُ مِنَ الْمَفْصِلِ الَّذِي فِي أَصْلِ السَّاقِ).

وقد عرفنا أنها تُقطع من المفصل الذي عند مفصل الساعد - يعني من مفصل اليد ومن مفصل الكعب -،

* قوله: (وَقِيلَ: يَدْخُلُ الْكَعْبَانِ فِي الْقَطْعِ، وَقِيلَ: لَا يَدْخُلَانِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا تُقْطَعُ مِنَ الْمَفْصِلِ الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ) (٥).

أما القول الأول بأنها تُقطع من الكعب، فهذا هو قول جماهير


(١) يُنظر: " التاج والإكليل " للمواق (٦/ ٣٠٦) حيث قال: " إن سرق ولا يمين له وله يمين شلاء قطعت رجله اليسرى " قاله مالك ثم عرضتها عليه فمحاها وقال: تقطع يده اليسرى ".
(٢) يُنظر: " المهذب " للشيرازي (٢/ ٢٨٣)، حيث قال: " وإن سرق ولا يمين له قطعت الرجل اليسرى ".
(٣) يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (١٠/ ٢٩٧) حيث قال: " فإن كانت يمينه مقطوعة، أو مستحقَّة في قصاص، أو شلاء: قطعت رجله اليسرى ".
(٤) يعني المالكية والشافعية والحنابلة وتقدم ذكرهم.
(٥) يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٢٣) حيث قال: " قال في المدونة: تحت الكعبين ويبقى الكعبان في الساقين. وقال في كتاب ابن شعبان: بين الكعبين، وقيل: إنه يقطع من المفصل الذي في وسط القدم ويترك له العقب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>