ومذهب المالكية، يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٢٣) حيث قال: " واختلفوا في الرجل، فالذي عليه مالك رَحِمَهُ اللَّهُ وجل أهل العلم أنه يُقطع من المفصل الذي في أصل السارق ". ومذهب الشافعية، يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (١٣/ ٣٢١)، حيث قال: " فإذا ثبت قطع رجله اليسرى في السرقة الثانية قطعت من مفصل الكعب ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٩/ ١٢١) حيث قال: " وتقطع الرجل من مفصل الكعب ". (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٧١) عن الشعبي: أن عليًّا - رضي الله عنه - كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها، فكأن عليًّا - رضي الله عنه - كان يفرق بين اليد والرجل، فيقطع اليد من المفصل ويقطع الرجل من شطر القدم. (٣) يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٩/ ١٠٦) حيث قال: " وكان علي - رضي الله عنه - يقطع من نصف القدم من معقد الشراك، ويدع له عَقِبًا يمشي عليها. وهو قول أبي ثور ". (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٦) حيث قال: " فأما إذا وهب المسروق منه المال من السارق أو باعه منه فإن كان قبل قضاء القاضي بالقطع سقط القطع عنه لانقطاع خصومته ". ومذهب المالكية، يُنظر: " أسهل المدارك " للكشناوي (ص ٩٦) حيث قال: " لا يسقط الحدُ عن السارق بتمَلُّك الشيء المسروق للسارق، لكن هذا بعد البلوغ إلى الإمام، وأمَّا قبل الإمام فجائز كما تجوز الشفاعة قبله لا بعده ". ومذهب الشافعية، يُنظر: " البيان " للعمراني (١٢/ ٤٨١) حيث قال: " إلا أنه إذا وهبها منه أو باعها منه بعد أن يترافعا إلى الحاكم .. فلا يسقط القطع ويستوفيه الحاكم منه. =