(٢) أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨). وقد تقدَّم. (٣) قال الخطابي في " معالم السنن " (٣/ ٣٠٩): " ويثبت أنها سبب القطع لا جحد العارية، وإنما ذكرت الاستعارة والجحد في هذه القصة تعريفًا لها بخاص صفتها إذ كانت كثيرة الاستعارة حتى عُرفت بذلك كما عرفت بأنها مخزومية إلَّا أنها لما استمر بها هذا الصنع ترقت إلى السرقة وتجرَّأت حيث سرقت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطعها ". ويُنظر: " فتح القدير " لابن الهمام (٥/ ٣٧٣) حيث قال: " القطع كان عن سرقة: صدرت منها بعد أن كانت أيضًا متصفة مشهورة بجحد العارية، فعرفتها عائشة بوصفها المشهور، فالمعنى امرأة كان وصفها جحد العارية فسرقت ". ويُنظر: " تحفة المحتاج " للخطيب الشربيني (٩/ ١٤٤) حيث قال: " فالقطع فيه ليس للجحد، وإنما ذكر؛ لأنها عرفت به، بل لسرقة ". ويُنظر: " الممتع شرح المقنع " لابن المنجا (٤/ ٢٨٥) حيث قال: " وأما كون جاحد العارية لا قطع عليه على روايةٍ؛ فلأنه خائن. فلم يجب قطعه ". (٤) أخرجه أحمد (٢٣٤٧٩)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٤٢٥).