للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيًا: أنه إن قتلَ ثمَّ صلب لمَا أمكن تكفينه، ولا دفنه.

* قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يُقْتَلُ أَوَّلًا، ثُمَّ يُصْلَبُ - صُلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ قَبْلَ الصَّلْبِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الخَشَبَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ (١): لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ تَنْكِيلًا لَهُ، وَقِيلَ: يَقِفُ خَلْفَ الخَشَبَةِ ويُصَلِّيَ عَلَيْهِ. وَقَالَ سَحْنُون (٢): إِذَا قُتِلَ فِي الخَشَبَةِ أُنْزِلَ مِنْهَا، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. وَهَلْ يُعَادُ إِلَى الخَشَبَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ عَنْهُ (٣)، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَاُبهُ (٤) أَنَّهُ لا يَبْقَى عَلَى الخَشَبَةِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ).

في هذا دليلٌ على مذهب أهل السُّنَّة، وهو أن فاعل المعصية لا يكفر إلا إذا استحلَّها، فمنع من الصلاة عليه إنما بقصد التنكيل لا لعلة الكفر.

* قوله: (وَأَمَّا قَوْلُهُ: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} [المائدة: ٣٣]، فَمَعْنَاهُ: أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ اليُمْنَى وَرِجْلُهُ اليُسْرَى، ثُمَّ إِنْ عَادَ قُطِعَتْ يَدُهُ اليُسْرَى وَرِجْلُهُ اليُمْنَى، وَاخْتُلِفَ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ اليُمْنَى، فَقَالَ


(١) وهو قول ابن الماجشون، يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٣) حيث قال: " واختلف في الصلاة عليه على مذهب مَنْ يرى أنه يقتل في الخشبة، فَقَال ابن الماجشون في " الواضحة ": ينزل من الخشبة حتى تأكله الكلاب والسباع، ولا يترك أحد من أهله ولا من غيرهم أن ينزله ليدفنه، ولا ليصلي عليه. قال في الثمانية: ويصف خلف الخشبة، ويصلى عليه وهو مصلوبٌ، خلاف ظاهر قوله في الواضحة ".
(٢) يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٣) حيث قال: " وقال سحنون: إذا قتل في الخشبة، أنزل منها، وصلي عليه ".
(٣) يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٣) حيث قال: " واختلف قوله: هل يُعَاد فيها ليذعر بذلك أهل الفساد أم لا على قولين ".
(٤) يُنظر: " مختصر القدوري " (ص ١٤٢) حيث قال: " يصلب حيًّا، ويبعج بطنه بالرمح إلى أن يموت، ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام ".

<<  <  ج: ص:  >  >>