(٢) بُنظر: " الذخيرة " للقرافي (٢/ ١٣١) حيث قال: " وقال أشهب: تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى؛ لأنها المستحقة للحرابة ". (٣) تقدم تفصيله في شرح حد السرقة. (٤) يُنظر: " البناية شرح الهداية " للعيني (٧/ ٨٤) حيث قال: " ولَوْ كانت يده اليمنى مقطوعةً، قُطعَت رجله اليسرى ". (٥) يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٣/ ٣٨٣) حيث قال: " (لَوْ كانت يده اليسرى مفقودةً) قُطعَت رجله اليسرى فقط (أو) كانت يمينه شلاء (أو) كانت يمينه (مقطوعة أو) كانت يمينه (مستحقة في قود قطعت رجله اليسرى فقط) ". (٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ١٨٦) عن الشعبي قال: كان عليٌّ لا يقطع إلا اليد والرِّجل، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وكان يقول: " إني لأستحيي الله ألا =