للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ القَاسِمِ (١): " تُقْطَعُ يَدُهُ اليُسْرَى وَرِجْلُهُ اليُمْنَى ". وَقَالَ أَشْهَبُ (٢): " تُقْطَعُ يَدُهُ اليُسْرَى وَرِجْلُهُ اليُسْرَى ").

قوله تعالى: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} [المائدة: ٣٣] مظهرٌ من مَظَاهر رحمة الله عز وجل، ومُرَاعاة تلك الشريعة أحوالَ الناس، فإذا قطع من خلافٍ، أَمْكنَه أن يسيرَ في حياته بوجهٍ ما بخلاف ما إذا قُطعَت يُمْناه أو يُسْراه.

قوله: (فَمَعْنَاهُ: أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ اليُمْنَى وَرِجْلُهُ اليُسْرَى … ): سَبقَ ذِكْر الخلَاف، وَبَيان آراء الفقهاء في هذه المسألة عند الحَديث عن قَطْع يد السَّارق (٣).

قوله: (وَاخْتُلِفَ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ اليُمْنَى، فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: تُقْطَعُ يَدُهُ … ): وذَهَب أبو حنيفة (٤) وأحمد (٥) إلى أنه يقتصر على رجله اليسرى، ولا يُزَاد على ذلك، نظرًا إلى حاله، وأنه ربما تاب واستقام أمره، كما جاء عن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: " إني أستحي من الله ألا أترك له شيئًا، فلا يتطهر به " (٦).


(١) يُنظر: " شرح مختصر خليل " للخرشي (٨/ ١٠٥) حيث قال: " إن كانت يده اليمنى مقطوعةً في قصاص مثلًا، فقال ابن القاسم: تُقْطع يده اليسرى ورجله اليمنى حتى يكون القطع من خلاف ".
(٢) بُنظر: " الذخيرة " للقرافي (٢/ ١٣١) حيث قال: " وقال أشهب: تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى؛ لأنها المستحقة للحرابة ".
(٣) تقدم تفصيله في شرح حد السرقة.
(٤) يُنظر: " البناية شرح الهداية " للعيني (٧/ ٨٤) حيث قال: " ولَوْ كانت يده اليمنى مقطوعةً، قُطعَت رجله اليسرى ".
(٥) يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٣/ ٣٨٣) حيث قال: " (لَوْ كانت يده اليسرى مفقودةً) قُطعَت رجله اليسرى فقط (أو) كانت يمينه شلاء (أو) كانت يمينه (مقطوعة أو) كانت يمينه (مستحقة في قود قطعت رجله اليسرى فقط) ".
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ١٨٦) عن الشعبي قال: كان عليٌّ لا يقطع إلا اليد والرِّجل، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وكان يقول: " إني لأستحيي الله ألا =

<<  <  ج: ص:  >  >>