(١) يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٤) حيث قال: " وقال ابن القاسم: وَرَواه عن مالك: إن النفي أن يُنْفى من بلدِهِ إلى بلدٍ آخر أقله ما تقصر فيه الصلاة، فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته ". (٢) أي: قول ابن القاسم والقول الذي قبله، يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٤) حيث قال: " روى مطرف عن مالك أن النفي السجن ". (٣) يُنظر: " تحفة الفقهاء " للسمرقندي (٣/ ١٥٦) حيث قال: " وإن خوفوا بقطع الطريق لا غير، يحبسون ويعزرون حتى يتوبوا، وهو تفسير النفي لقوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} ". (٤) يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٤) حيث قال: " وقال ابن الماجشون: معنى ذلك أن يطلبهم الإمام لإقامة الحد عليهم، فيكون هروبهم إقامة الحد عليهم هو النفي ". (٥) يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (١٣/ ٣٥٥) حيث قال: " قول ابن عباس والشافعي أنه طلبهم لإقامة الحُدُود عليهم، فيُبْعدوا ". (٦) يُنظر: " نهاية المطلب " للجويني (١٧/ ٣٠٧) حيث قال: " ومن أصحابنا من قال: النفي من جملة العقوبات الملتحقة بالحدود، وليس المراد به الطلب إذًا، ولكن التجمع والتكثر والتهيب وتخويف الرفاق يوجب النفي بعد القدرة والظفر ".