للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو بكرٍ وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، والحسن رَحِمَهُ اللهُ (١).

وَذَهَب أبو حنيفَة رحمه الله تعالى (٢) إلى أن المرأة لا تُقْتل، وإنما تُحْبس ويضيق عليها، واحتجَّ أبو حنيفة على ذلك بأن النبي وجده امرأةً في بعض المغازي مقتولةً، فأنكر قتلَ النساء والصبيان (٣).

وَأجَابَ الجمهورُ بأنَّ هذه المرأةَ لم تكن مرتدةً، وإنما كانت كافرةً أصليةً، والكافرةُ الأصليةُ لا تُقْتل إلا أن تكون من المقاتلين، ولهذا أنكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - قتلها.

وَنقل عن عليِّ بن أبي طالبٍ والحسن وقتادة أنها لا تُقْتل، وإنما تُسْتَرق؛ لأن أبا بكرٍ - رضي الله عنه - لم يقتل نساء بني حنيفة في حروب الردة، وإنما استرقهنَّ (٤) وكان ذلك بمحضرٍ من الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم يُعْرف له مخالف.

وأجَاب الجمهور على ذلك بأن بني حنيفة لم يكونوا كلهم مسلمين، فلعلَّ الذين استرقهم أبو بكرٍ من الذين لم يسلموا أصلًا.

ولَا شكَّ أن حجة الجمهور أظهر؛ لما جاء في الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتي بامرأةٍ قد ارتدت، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُسْتتاب، قال: " فإن تَابَت وإلَّا فاقتلوها " (٥).


(١) يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٩/ ٣) حيث قال: " لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل .. رُوِيَ ذلك عن أبي بكرٍ وعلىٍّ - رضي الله عنهما -. وبه قال الحسن، والزهري، والنخعي، ومكحول، وحماد ".
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤) عن عبد الله بن عمر " أن امرأةً وجدت في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتولة، فأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَتْلَ النساء والصبيان ".
(٤) قال البغوي في " شرح السنة " (٥/ ٤٩٠): " ولم يشك عمر - رضي الله عنه - في قتل هؤلاء، ولم يعترض على أبي بكر في أمرهم، بل اتفقت الصحابة على قتالهم وقتلهم، ورأى أبو بكر سبي ذراريهم ونسائهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة، واستولد علي بن أبي طالب جاريةً من سبي بني حنيفة، فولدت له محمد بن علي الذي يدعى: ابن الحنفية ".
(٥) أخرجه الدارقطني في " السنن " (٤/ ١٢٨)، وضَعَّفه الأَلْبَانيُّ في " إرواء الغليل " (٢٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>