للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشبه (١)، وغير ذلك)، ثم يأتي بعد ذلك أصولٌ مختلفٌ فيها كقول الصحابي (٢)، والاستحسان (٣)، والمصالح المرسلة (٤)، إلى غير ذلك من الأدلة المختلف فيها بين العلماء.

* قوله: (وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الحُرِّيَّةِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ) (٥).


= كان ما فيه المعنى أصلًا ثابتًا بتوقيفٍ واتفاقٍ، أو بدلالة غيرهما ". انظر: " الفصول في الأصول " للجصاص (٤/ ١٢٧).
(١) " قياس الشبه "، ويسمى الخفي، هو: أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكلِّ واحدٍ منهما، وشبه بأحدهما أكثر، فيرد إلى أكثرهما شبهًا به. انظر: " رسالة في أصول الفقه " للعكبري (ص ٧١).
(٢) يُنظر: " المسوَّدة في أصول الفقه "، للمجد ابن تيمية (ص ٣٣٦، ٣٣٧)، حيث قال: " إذا قال الصحابي قولًا ولم ينقل عن صحابيِّ خلافه، وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد، فهو حجة .. نص عليه أحمد في مواضع، وقدمه على القياس، واختاره أبو بكر في التنبيه. قال الشافعي: وإن قال واحدٌ منهم ولم يخالفه غيره، أخذنا بقوله.
وَإلَيه ذَهَب من الحنفية مُحمَّد بن الحسن، والبرذعي والرازي والجرجاني، وبه قال مالك وإسحاق والشافعي في القديم، وفي الجديد أيضًا، والجبائي .. وهو قول الكرخي الحنفي، وأكثر الشافعية أبي الطيب وغيره وعامة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية ".
(٣) يُنظر: " الفصول في الأصول " للجصاص (٤/ ٢٣٣، ٢٣٤)، حيث قال: " لفظ الاستحسان يكتنفه معنيان:
أحدهما: استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى اجتهادنا وآرائنا نحو تقدير متعة المطلقات، قال الله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ٢٣٦]، فأوجبها على مقدار يسار الرجل وإعساره، ومقدارها غير معلوم إلا من جهة أغلب الرأي وأكبر الظن …
وأما الوجه الثاني منهما: فهو تخصيص الحكم مع وجود العلة ".
(٤) يُنظر: " التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام " لابن أمير الحاج (٣/ ٢٨٦) حيث قال: " (والمصالح المرسلة) وهي التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع، ولا بالإلغاء، وإن كانت على سنن المصالح، وتلقتها العقول بالقبول (أثبتها مالك) والشافعي في قول قديم (ومنعها الحنفية وغيرهم) منهم أكثر الشافعية، ومتأخرو الحنابلة (لعدم ما يشهد) لها (بالاعتبار ولعدم أصل القياس فيها) ".
(٥) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>