(٢) أخرجه البخاري (٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠)، واللفظ له. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٢/ ١٥٥)؛ حيث قال: "وإذا رجع شهود القصاص ضمنوا الدية". مذهب المالكية، ينظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبدالوهاب (ص ١٥٦٠)؛ حيث قال: "فإن شهدا بقتل أو قطع، ثم رجع أحدهما أو كلاهما بعد الآخر، غرما الدية إن كان غلط، وإن كان عن عمد يقتص منهما". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (١٩/ ٥٨)؛ حيث قال: "فأما إذا رجع الشهود بعد استيفاء العقوبات: [كأن] شهدوا بالقصاص، فاقتص من المشهود عليه، أو شهدوا بالزنا على محصن، فرجم، .. فإذا رجعوا بعد وقوع العقوبات، فلهم أحوال في الرجوع: إحداها - أن يقولوا: تعمدنا، وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا، فيجب عليهم القود، وعقد الباب أنهم بمثابة المباشرين للقتل، وكل ما لو باشره وحصل التلف به، وجب عليه القود، فإذا وقع التلف بموجب شهادته، وجب عليه القود". مذهب الحنابلة، يُنظر: "عمدة الفقه" لابن قدامة (ص ١٥٣)؛ حيث قال: "وإن كان =