للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكم من أناس تراهم يعيشون برواتب صغيرة، أو يعملون في دكاكين صغيرة تدر عليهم قليلًا من المال، فينفقون منه على أنفسهم، وعلى أولادهم، وقد جنوه من حلال، فغذوا أنفسهم وأولادهم من ذلك، فيا سعادة هؤلاء!

* قوله: (وَذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ خَاصَّةً؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ") (١).

انظروا إلى إرشاده - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن في ذلك ردًّا على أولئك الذين يغلون في رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، ويرفعونه عن المنزلة التي وضعه اللّه تعالى بها، ولا شك أنه أكرم خلق اللّه على اللّه، وأنه أفضل خلق اللّه على الإطلاق، وأنه أفضل الناس؛ من الأنبياء وغيرهم، لا شك في ذلك، وأن اللّه سبحانه وتعالى


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي، وحاشية الشلبي (٤/ ١٩٠)؛ حيث قال: "وينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرًا وباطنًا لا في الأملاك المرسلة (أي: الأملاك المطلقة) وهي التي لم يذكر سببها معينًا، وهذا عند أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف أولًا، ثم رجع عنه فقال: "لا ينفذ إِلَّا ظاهرًا، وهو قول محمد".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٥٦)؛ حيث قال: "حكم الحاكم المستوفي للشروط المتقدمة لا يحل الحرام للمحكوم له إذا كان ظالمًا في الأمر نفسه، فمن ادعى نكاح امرأة، وهو كاذب في دعواه، وأقام شاهدي زور على نكاحها، وكان الحاكم لا يرى البحث عن العدالة كالحنفي، أو كان يبحث عنها كالمالكي، وعجزت المرأة عن تجريحها، فحكم بأنها زوجة له، فحكمه لا يحل وطأها له خلافًا للحنفية".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٢٩٥)؛ حيث قال: "والقضاء فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره ينفذ ظاهرًا لا باطنًا؛ لأنَّا مأمورون باتباع الظاهر، واللّه يتولى السرائر، فلا يحل هذا الحكم حرامًا ولا عكسه، فلو حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنًا، سواء المال وغيره".
ومذهب الحنابلة، ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٤٠٥)؛ حيث قال: "وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنًا ولو في عقد وفسخ وطلاق، فمن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة، فإنها لا تحل له".

<<  <  ج: ص:  >  >>