ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٥٦)؛ حيث قال: "حكم الحاكم المستوفي للشروط المتقدمة لا يحل الحرام للمحكوم له إذا كان ظالمًا في الأمر نفسه، فمن ادعى نكاح امرأة، وهو كاذب في دعواه، وأقام شاهدي زور على نكاحها، وكان الحاكم لا يرى البحث عن العدالة كالحنفي، أو كان يبحث عنها كالمالكي، وعجزت المرأة عن تجريحها، فحكم بأنها زوجة له، فحكمه لا يحل وطأها له خلافًا للحنفية". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٢٩٥)؛ حيث قال: "والقضاء فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره ينفذ ظاهرًا لا باطنًا؛ لأنَّا مأمورون باتباع الظاهر، واللّه يتولى السرائر، فلا يحل هذا الحكم حرامًا ولا عكسه، فلو حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنًا، سواء المال وغيره". ومذهب الحنابلة، ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٤٠٥)؛ حيث قال: "وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنًا ولو في عقد وفسخ وطلاق، فمن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة، فإنها لا تحل له".