للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون قد أثبت الحق لصاحبه، أثبت الحق لأخيك المسلم، فتكون ممن قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيهم: "خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد"، وقال في حديث آخر: "شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد" يتسرع في الشهادة، فيترتب على هذه الشهادة ضرر، وكان ينبغي له فيها ألا يتسرع، وأن يتركها، لأن من الخير ألا يبديها.

* قوله: (وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الفَاسِقَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِذَا عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ فِسْقُهُ مِنْ قِبَلِ القَذْفِ) (١).

هذا قد مر من قبل في باب القذف، في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)} [النور: ٤].

فهنا لا تقبل لهم شهادة أبدًا، ووصفوا بأنهم فاسقون، ورأينا الكلام في عود الضمير هل يرجع إلى أقرب مذكر أو الأمرين معًا.

* قوله: (فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ (٢): لَا تُقْبَلُ شَهِادَتُهُ وَإِنْ تَابَ وَالجُمْهُورُ يَقُولُونَ: تُقْبَلُ) (٣).


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ١٣٦)؛ حيث قال: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أتى حدًّا من الحدود، وأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة، إلا القاذف، فاختلفوا في شهادته إذا تاب".
(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٧/ ٤٠٠)؛ حيث قال: "ولا محمود في قذف، وإن تاب".
(٣) مذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن الجد (١٠/ ١٩١)؛ حيث قال: "قول سحنون: إنه لا تجوز شهادة أحد فيما حد من الحدود، وإن تاب. هو أحد قولي مالك، روى عنه مطرف وابن الماجشون: أنها لا تجوز، وروى عنه ابن نافع وابن عبد الحكم: أنها جائزة، وهو قول ابن كنانة، وظاهر ما في الديات من المدونة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>