ومذهب المالكية، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٦٥)، حيث قال: "عاقل حال التحمل والأداء معًا، (بالغ) ولو تحمل صبيّا إن كان ضابطًا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٢٩٢)، حيث قال: "ولا صبي ومجنون بالإجماع". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤١٦)، حيث قال: "البلوغ، فلا تقبل شهادة من هو دونه في جراح، ولا في غيره". (٢) أخرجه أبو داود (٤٣٩٩)، وصححه الألباني. "صحيح أبي داود". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٢٧١)؛ حيث قال: "قال مكحول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة جازت شهادته. وكان عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وشريح، والحسن لا يجيزون شهادته، وهذا قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد والمزني، والنعمان وأصحابه. وقالت طائفة: تجوز شهادتهم في الجراح وفي الدم". ونقل ابن المنذر بعدها عن مالك قوله: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم في الجراح، ولا تجوز في غير ذلك، وإنما تجوز شهادتهم قبل أن يتفرقوا ويخببوا ويعلموا، فإذا تفرقوا فلا شهادة لهم، إِلَّا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا".