(١) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٧٣)؛ حيث قال: "وتقبل من عدو بسبب الدين؛ لأنها من التدين بخلاف الدنيوية، فإنه لا يأمن من التقول عليه". (٢) الظنين: المتهم في دينه. "لسان العرب" (٧/ ٢٧٣). (٣) أخرجه مالك (٢/ ٧٢٠)، وأبو داود في "المراسيل" (ص: ٢٨٦)، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٨/ ٢٩٢)، وقال: "موقوف معضل". وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٣٢٠)، ولفظه: "عن طلحة بن عبد اللّه بن عوف، عن أبي هريرة قال: "بعث رسول اللِّه - صلى الله عليه وسلم - مناديًا في السوق: أنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين. قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه". (٤) أخرجه أبو داود (٣٦٠٢) ولفظه: عن أبي هريرة، أنه سمع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٧٦٤).