(٢) ينظر: " الإجماع " لابن المنذر (ص ٧٤)؛ حيث قال: "وأجمعوا على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا. وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله ". (٣) المبتوتة: المطلقة طلاقًا بائنًا؛ من البت، وهو القطع. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ٥٠). (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٤/ ١٤٥)؛ حيث قال: "وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقًا بائنًا، فمات وهي في العدة، ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها ". مذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" (٢/ ٨٦)؛ حيث قال: "وإن طلقها طلاقًا بائنًا وهو مريض، وقد دخل بها، كان عليها عدة الطلاق، ولها الميراث ". مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٧٢)؛ حيث قال: "ولو طلقها =