للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: ١٠١]. إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال (١).

قوله: (فَهَذِهِ هِيَ عُمْدَتُهُمْ مِنْ طَرِيقِ السَّمَاعِ وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ المَعْنَى فَلِمَوْضِعِ التُّهْمَةِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ تَأْثِيرَهَا فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِثْلُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ القَاتِلُ المَقْتُولَ) (٢).

لا يرث؛ لأنه متهم هنا بقتل إنسان، ربما يكون الدافع له إلى القتل هو أن يرث؛ فيعامل بنقيض قصده، ومثله أيضًا الذي يطلق زوجته في مرض الموت، يطلقها طلاقًا بائنًا، فهو متهم بأنه أراد أن يحرمها من الميراث، فقال العلماء: "يعامل بنقيض قصده "، والمراد بالمرض مرض الموت، كالذي يعبر عنه بالمرض المخوف.

قوله: (وَعَلَى تَوْرِيثِ المَبْتُوتَةِ (٣) فِي المَرَضِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ) (٤).


(١) معنى حديث أخرجه البخاري (٢٤٠٨) ومسلم (٥٩٣) عن المغيرة بن شعبة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ".
(٢) ينظر: " الإجماع " لابن المنذر (ص ٧٤)؛ حيث قال: "وأجمعوا على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا. وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله ".
(٣) المبتوتة: المطلقة طلاقًا بائنًا؛ من البت، وهو القطع. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ٥٠).
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٤/ ١٤٥)؛ حيث قال: "وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقًا بائنًا، فمات وهي في العدة، ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها ".
مذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" (٢/ ٨٦)؛ حيث قال: "وإن طلقها طلاقًا بائنًا وهو مريض، وقد دخل بها، كان عليها عدة الطلاق، ولها الميراث ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٧٢)؛ حيث قال: "ولو طلقها =

<<  <  ج: ص:  >  >>