للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو الذي أشرت إليه، يعني المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا، يعني بت طلاقها.

قوله: (وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ، وَهُمْ شُرَيْحٌ (١)، وَأَبُو ثَوْر (٢)، وَدَاوُدُ (٣) فَإِنَّهُمْ قَالُوا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَبِ لِابْنِهِ فَضْلًا عَمَّنْ سِوَاهُ، إِذَا كَانَ الأَبُ عَدْلًا. وَعُمْدَتُهُمْ قَوْله تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}).

هؤلاء العلماء نظروا إلى أن المؤمن يمنعه الإيمان من أن يحيد، لكن لا ننسى الشفقة ولا العاطفة، قال: وعمدتهم قول الله تعالى …

قوله: (وَالأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي إِجْزَاءَ المَأْمُورِ بِهِ إِلَّا مَا خَصَّصَهُ الإِجْمَاعُ (٤) مِنْ شَهَادَةِ المَرْءِ لِنَفْسِهِ، وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: رَدُّ الشَّهَادَةِ بِالجُمْلَة، إِنَّمَا هُوَ لِمَوْضِعِ اتِّهَامِ الكَذِبِ، وَهَذِهِ


= في مرض موته طلاقًا بائئا، ففي كونه قاطعًا للميراث قولان: الجديد: يقطع وهو الأظهر؛ والقديم: لا يقطع ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٢/ ٥٥٥)؛ حيث قال: " (و) يثبت الميراث (لها)، أي: المطلقة من مطلقها (فقط) أي: دونه لو ماتت هي (مع تهمته) أي: الزوج (بقصد حرمانها) الميراث (بأن أبانها في مرض موته المخوف ونحوه) ".
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (٤/ ٥٣١) عن شريح، قال: " لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته ".
(٢) يُنظر: "المغني " لابن قدامة (١٠/ ١٧٣)؛ حيث قال: "وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة. وروي ذلك عن شريح. وبه قال، وأبو ثور، وداود".
(٣) تقدم ذكره.
(٤) يُنظر: "البحر المحيط في أصول الفقه " للزركشي (٣/ ٣٣٨) " حيث قال: " إتيان المكلف بالمأمور به على المشروع موجب للإجزاء عند الجمهور خلافًا لأبي هاشم والقاضي وعبد الجبار؛ حيث قالا: الإجزاء يحتاج إلى دليل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>