مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٢/ ٥٥٥)؛ حيث قال: " (و) يثبت الميراث (لها)، أي: المطلقة من مطلقها (فقط) أي: دونه لو ماتت هي (مع تهمته) أي: الزوج (بقصد حرمانها) الميراث (بأن أبانها في مرض موته المخوف ونحوه) ". (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (٤/ ٥٣١) عن شريح، قال: " لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته ". (٢) يُنظر: "المغني " لابن قدامة (١٠/ ١٧٣)؛ حيث قال: "وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة. وروي ذلك عن شريح. وبه قال، وأبو ثور، وداود". (٣) تقدم ذكره. (٤) يُنظر: "البحر المحيط في أصول الفقه " للزركشي (٣/ ٣٣٨) " حيث قال: " إتيان المكلف بالمأمور به على المشروع موجب للإجزاء عند الجمهور خلافًا لأبي هاشم والقاضي وعبد الجبار؛ حيث قالا: الإجزاء يحتاج إلى دليل ".