للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التُّهْمَةُ إِنَّمَا اعْتَمَلَهَا الشَّرْعُ فِي الفَاسِقِ، وَمَنَعَ إِعْمَالَهَا فِي العَادِلِ، فَلَا تَجْتَمِعُ العَدَالَةُ مَعَ التُّهْمَةِ، أَمَّا النَّظَرُ فِي العَدَدِ وَالجِنْسِ).

قصده بالعدد عدد الشهود، وبالجنس جنسهم، فهناك ذكر، وهناك أنثى، وهناك حر، وهناك عبد.

قوله: (فَإِنَّ المُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الزّنَا بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ عُدُولٍ ذُكُورٍ) (١).

وهذا بنص الكتاب والسُّنة.

قال تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ١٣]. في سورة النور، وفي نفس السورة أيضًا: قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ} [النور: ٤].

إذًا ذكر في موضعين فى سورة النور، والرسول - صلى الله عليه وسلم - في قوله لهلال: "البينة أو حد في ظهرك" (٢)، وفي بعض الروايات: " أربعة أو حد في ظهرك " (٣). يعني إما أن تأتي بأربعة شهود أو حد في ظهرك، حتى نزلت الآيات بحكم الملاعنة.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٦٤)؛ حيث قال: "ونصابها للزنا أربعة رجال ".
مذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٨٥)؛ حيث قال: "وللزنا واللواط - أي: للشهادة على فعلهما - أربعة من العدول ".
يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣١٠)؛ حيث قال: "ويُشترط للزنا واللواط وإتيان الميتة والبهيمة أربعة رجال، فلا يثبت الحد أو التعزير في ذلك بدونهم ".
مذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٣٣)؛ حيث قال: "لا يقبل في الزنا واللواط أقل من أربعة رجال عدول يشهدون به ".
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٧١).
(٣) أخرجه النسائي (٣٤٦٩)، وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" (٨/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>