للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ تَثْبُتُ جَمِيعُ الحُقُوقِ مَا عَدَا الزِّنَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ذَكرَيْنِ (١) مَا خَلَا الحَسَنَ البَصْرِيَّ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تُقْبَلُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ تَشْبِيهًا بِالرَّجْمِ) (٢).

وهذا رد، ولا نقول بأنه أراد أن يرد ما في الكتاب، وإنما هذا فهم له، ولكن الكتاب نص في ذلك.

قوله: (وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}). وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهذا نص.

قوله: (وَكُلٌّ مُتَّفِقٌ أَنَّ الحُكْمَ يَجِبُ بِالشَّاهِدَيْنِ غَيْرَ يَمِينِ المُدَّعِي إِلا ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ) (٣).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " (٥/ ٤٦٤)؛ حيث قال: "ولبقية الحدود والقود ومنه إسلام كافر ذكر لمآلها لقتله، بخلاف الأنثى بحر، (و) مثله (ردة مسلم رجلان) ".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي " (٤/ ١٨٦)؛ حيث قال: " ولما ليس بمال ولا آئل، أي: راجع (له)، أي: للمال (كعتق) وطلاق غير خلع، ووصية بغير مال (ورجعة) ادعتها على زوجها المنكر، (وكتابة) ونكاح ووكالة في غير مال (عدلان) ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣١٢)؛ حيث قال: "لأنه تعالى نص في الطلاق والرجعة والوصاية على الرجلين، وصح به الخبر في النكاح، وقيس بها ما في معناها من كل ما ليس بمال ولا هو المقصود منه ".
مذهب الحنابلة يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٣٤)؛ حيث قال: "فلا تثبت بقية الحدود كحد القذف والشرب وقطع الطريق بأقل من رجلين ".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٣١)؛ حيث قال: "واتفق هؤلاء وغيرهم على أنها تثبت بشهادة رجلين، ما خلا الزنا، إلا الحسن؛ فإنه قال: الشهادة على القتل، كالشهادة على الزنى؛ لأنه يتعلق به إتلاف النفس، فأشبه الزنا".
(٣) لعله شريح والنخعي، يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٤/ ٢٢٠)؛ حيث قال: "واختلفوا في المدعى، يثبت البينة على المال الذي يدعيه، هل للحاكم أن يستحلفه مع بينة أم لا؟ فكان شريح، والنخعي: يريان أن يستحلف الرجل مع بيِّنته ".

<<  <  ج: ص:  >  >>