للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمرادُ منْ شأنُها أنْ تقبلَ ذلكَ وإنْ لم يطرقْها (فإذَا بلغتْ) [أي] (١): الإبلُ (واحدةً وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعةٌ) بفتح الجيمِ والذالِ المعجمةِ، وهي التي أتتْ عليها أربعُ سنينَ ودخلتْ في الخامسةِ، (فإذا بلغتْ) أي: الإبلُ (ستًا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها بنتا لبونٍ) تقدمَ بيانُه. (فإذا بلغتْ) أي: الإبلُ (إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقتانِ طروقتا الجملِ) تقدمَ بيانهُ. (فإذا زادتْ) أي: الإبلُ (على عشرينَ ومائةٍ) أي: واحدةً فصاعدًا كما هوَ قول الجمهورِ، ويدلُّ لهُ كتابُ عمرَ - رضي الله عنه -: "فإذا كانتْ إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتٍ لبونٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً". ومقتضاهُ أن ما زادَ على ذلكَ [فزكاته] (٢) بالإبلِ، وإذا كانت بالإبلِ فلا تجبُ زكاتُها إلَّا إذا بلغتْ مائةً وثلاثينَ، فإنهُ يجبُ فيها بنتا لبونٍ وحقةٌ، فإذا بلغتْ مائةً وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ وحقتانِ. [وعند] (٣) أبي حنيفةَ (٤) إذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ رجعتْ إلى فريضةِ الغنمِ فيكونُ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ ومائةٍ ثلاثُ بناتِ لبونٍ وشاةٌ.

قلتُ: والحديثُ إنَّما ذكرَ فيهِ حكمُ كلِّ أربعينَ وخمسينَ، فمعَ بلوغِها إحدى وعشرينَ ومائةٍ يلزمُ ثلاثُ بناتٍ لبونٍ عنْ كلِّ أربعينَ بنتِ لبونٍ، ولمْ يبيِّنْ فيهِ الحكمَ في الخمسِ والعشرينَ ونحوِها، فيحتملُ ما قالهُ أبو حنيفةَ، ويحتملُ أنها وقصٌ (٥) حتَّى تبلغَ مائةً وثلاثينَ كما قدَّمناهُ، واللَّهُ أعلمُ.

(ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقةٌ، ومنْ لم يكنْ معهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها) أي: أنْ يخرجَ [عنها] (٦) نفلًا منهُ وإلَّا


(١) زيادة من (أ).
(٢) في (ب): "فإنّ ذكاته".
(٣) في (ب): "وعن".
(٤) انظر: "المبسوط" (٢/ ١٥١)، و"الهداية" (١/ ٩٨).
(٥) الوقص: فيه لغتان: فتح القاف وإسكانها، وهو مشتق من قولهم: "رجل أوقص" إذا كان قصير العنق.
واصطلاحًا: يطلق لما بين الفريضتين في الصدقة. والشنق مثله. وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر والغنم، والشنق: في الإبل خاصة.
انظر: "معجم مقاييس اللغة، المغرب، مختار الصِّحاح، والمصباح، مادة "وقص"، "تهذيب الأسماء" (٣/ ١٩٣).
(٦) في (ب): "منها".