(٢) وقد قال الإمامُ البغويُّ في "شرح السنةِ" (٢/ ٥٩ - ٦٠): وقدَّر بعضُ أصحاب الرأي الماءَ الكثيرَ الذي لا يَنجُس بأنْ يكونَ عشرَةَ أذرْع في عشرَة أَذْرُع، وهذا تحديدٌ لا يَرْجِعُ إلى أصْل شرعي يُعْتَمدُ عليه. قُلْثُ: أما الحديث الذي أخرجَه ابن ماجهْ (٢/ ٨٣١)، والدارميُّ (٢/ ٢٧٣) عَنْ عبدِ اللَّهِ بن فغَفَّل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حفر بئرًا فله أربعونَ ذراعًا عطنًا لماشيته". وهو حديثٌ حسنٌ فلا دليل فيه على تحديد الماءِ الكثير الذي لا ينجس بأن يكونَ عشرَة أذرع في عَشرة أذْرع، لأن الواضح من الحديث أن حريمَ البئرِ مِنْ كلِّ جانب أربعونَ ذراعًا. اهـ. ثم قال البغويُّ: وَحَدَّهُ بعضهُمْ بأن يكونَ في غدير عظيم بحيث لو حُرِّكَ منهُ جانبٌ لم يضطربْ منهُ الجانب الآخَرُ. وهذا في غاية الجهالةِ لاختلافِ أحوال المحرِّكين في القوةِ والضعف". اهـ.