(١) في كتابه "الإجماع" (ص ٥٤ رقم ١٣٧). قلت: قال الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٣٨٣): "وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز، وفيه نظر فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر، ويؤيده القياس على الميقات الزماني، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه، وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني. وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم، وقال مالك: يكره" اهـ. (٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٣١ رقم ٢٦) وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن: ١٣٣، الأثر (٣٨٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٠)، وفي "المعرفة" (٧/ ١٠٣ رقم ٩٤٤٢). • الثقة عنده. قيل: نافع. (٣) أخرج الطبراني في "الكبير" (٣/ ٢١٦ - مجمع) عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقَّت لأهل المدائن العقيق. وقال الهيثمي: وفيه: أبو ظلال، هلال بن يزيد وثقه ابن حبان، وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: انظر ترجمة هلال هذا في "الضعفاء" للعقيلي (٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦) و "الميزان" (٤/ ٣١٦). • وذكر البيهقي في "المعرفة" (٧/ ٩٦ رقم ٩٤١٧) عن أنس بن مالك أنه كان يحرم من العقيق.