للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

- ولِلْبُخَارِيِّ (٢): "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ".

ولِمُسْلِمٍ (٣): "منْهُ"، ولأَبِي دَاوُدَ (٤): "وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ".

(وعن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الماءِ الدَّائِمِ) هو الراكدُ الساكنُ، ويأتي وصفُهُ بأنهُ الذي لا يجري، (وَهُوَ جُنُبٌ). أخْرَجَهُ بهذا اللفظِ (مسلمٌ)، (وللبخاريِّ) روايةٌ بلفظِ: (لا يبولَنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدائِم الذي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فيهِ) يُروى برفع اللام على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، أي: ثم هو [يَغْتَسِلُ] (٥)، وقد جُوِّزَ جَزمُهُ على عطفهِ على موضع يبولَنَّ، ونصبِهِ بتقديرِ أَنْ على إلحاق ثم بالواو [في ذلك] (٦)، وإنْ أفادَ أن النهي إنما هُو عن الجمعِ بينَ البولِ والاغتسالِ دون إفرادِ أحدِهما، معَ أنه منهيٌّ عن البولِ فيهِ مطلقًا؛ فإنه لا يُخِلُّ بجوازِ النصبِ؛ لأنه يستفادُ منْ هذا النهي عن الجمعِ ومِنْ غيرهٍ النهيُ عن إفرادِ البولِ وإفرادِ الاغتسالِ. هذا بناءً على أن (ثم) صارتْ بمعنى الواو تفيدُ الجمعَ، وهذا قالهُ النووي (٧) معترضًا به على ابن مالك، حيث جوَّز النصب، وأقرَّه ابن دقيق العيد في غير شرح "العمدة"، إلا أنه أجاب على النووي بما أفادَهُ قولُنا: فإنه لا يخلُّ بجوازِ النصبِ إلى آخرهِ.

قلتُ: والذي تقتضيه قواعدُ العربيةِ أَنَّ النَّهي في الحديثِ إنما هو عن الجمعِ بينَ البولِ ثم الاغتسال [منه] (٨)، سواءٌ رفعت اللَام أوْ نصبت؛ وذلكَ لأنَّ (ثمَّ) تفيدُ [ما تفيدهُ] (٩) الواوُ العاطفةُ في أنها للجمع، وإنما اختصَّتْ ثُمَّ بالترتيبِ، فالجميعُ واهمونَ فيما قرَّروهُ، ولا يستفادُ النهيُ عنْ كلِّ واحدٍ على انفرادِهِ منْ


(١) في "صحيحه" (١/ ٢٣٦ رقم ٩٧/ ٢٨٣).
(٢) في "صحيحه" (١/ ٣٤٦ رقم ٢٣٩).
(٣) في "صحيحه" (١/ ٢٣٥ رقم ٩٥/ ٩٦).
(٤) في "السنن" (١/ ٥٦ رقم ٧٠)، وهو حديث صحيح.
(٥) ليست في النسخة (أ) و (ب) وهي زيادة ليتم المعنى.
(٦) زيادة من النسخة (ب).
(٧) في شرح "صحيح مسلم" (٣/ ١٨٧).
(٨) في النسخة (أ): "فيه".
(٩) في النسخة (أ): "ما أفاده".