والظاهر أن أصل الحديث موقوف. رفعه هذا المتهم، فقد رواه عمر بن شبة من طريقين مرسلين عن عمر قال: "لو مُدَّ مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذي الحليفة لكان منه". هذا لفظه في الطريق الأولى. ولفظه في الطريق الأخرى: "لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجاءه الله بعامر". وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا. • وأخرج ابن النجار في "تاريخ المدينة" (٣٦٩) من طريق محمد بن الحسن بن زَبَالة: حدثني محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن مصعب بن ثابت عن مسلم بن خباب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يومًا وهو في مصلَّاه: "لو زدنا في مسجدنا، وأشار بيده إلى القبلة". فلما توفي - صلى الله عليه وسلم - وولي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (فذكره)، فأجلسوا رجلًا في موضع مصلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا أن ذلك نحو ما رأوا النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يده ثم مدَّ. ووضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدُّوه، فلم يزالوا يقدِّمونه ويؤخِّرونه حتى رأوا أن ذلك شبيه بما أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الزيادة، فقدم عمر القبلة، فكان موضع جدار عمر في موضع عيدان المقصورة. قلت: - أي الألباني - وهذا سند واه جدًّا. ابن زبالة اتهموه بالكذب كما في "التقريب"، وقال ابن حبان (٢/ ٢٧١): "كان ممن يسرق الحديث، ويروي عن الثقات ما لم يسمع منهم من غير تدليس عنهم". وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا. انظر: "الضعيفة" للألباني (٢/ ٤٠٢ - ٤٠٤ رقم ٩٧٣ و ٩٧٤). (١) في النسخة (أ): "عن ابن أبي عمرة". (٢) في النسخة (أ): "لكان". (٣) انظر: "الميزان" (٢/ ٦٣٢ - ٦٣٣ رقم ٥١١٩)، فقد قال البخاري: لا يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره: متروك، وقال يحيى: ليس بثقة … (٤) وهذه الآثار عن الصحابة لم تتوفر فيها شروط الصحة أو الحسن.