للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[ولا] (١) يصدقُ [عليها] (٢) اسمُ الميتةِ. وقيلَ: إنَّ الشعورَ متنجسةٌ وتطهرُ بالغسلِ، وجوازُ بيعها مذهبُ الجمهورِ، وقيلَ إلا [من] (٣) الثلاثةَ (٤) التي هي نجسةُ الذاتِ. وأما علةُ تحريم (٥) بيعِ الأصنامِ فقيلَ: [لأنها لا منفعةَ] (٦) فيها مباحةٌ، وقيلَ إنْ كانتْ بحيثُ إذا كُسِرَتِ انتُفِعَ بأَكسارِها جازَ بيعُها، والأَوْلَى أنْ يُقَالَ لا يجوزُ بيعُها وهيَ أصنامٌ للنهي، ويجوزُ بيعُ كُسَرِها إذْ [هيَ] (٧) ليستْ بأصنامٍ، ولا وجْهَ لمنعِ بيعِ [الأكسارِ] (٨) أصلًا. ولما أطلقَ - صلى الله عليه وسلم - تحريمَ بيعِ الميتةِ جوَّزَ السامعُ أنهُ قدْ يخصُّ منَ العامِّ بعضَ ما يصدقُ عليهِ فقالَ السائلُ: أرأيتَ شحومَ الميتةِ [بأنه] (٩) ذكرَ لها ثلاثَ منافعَ أي: أخبرْني عن الشحومِ هلْ تُخَصُّ منَ التحريمِ لِنفعها أمْ لا؟ فأجابَ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ حرامٌ، فأبانَ لهُ أنها غيرُ خارجةٍ عن الحكم، والضمير [في قولهِ هوَ حرامٌ] (١٠) يحتملُ أنهُ للبيعِ، أي بيعُ الشحوم حرامٌ، وهذا هوَ الأظهرُ، لأنَّ الكلامَ مسوقٌ لهُ، ولأنهُ قدْ أخْرَجَ الحديثَ أحمدُ (١١) وفيهِ: فما تَرَى في بيعِ شحومِ الميتةِ - الحديثَ. ويُحْتَمَلُ أنهُ للانتفاعِ المدلولِ عليهِ بقولهِ: فإنَّهَا تُطْلَى بها السفنُ إلى آخرِهِ، وحملَه الأكثرُ عليهِ فقالُوا: لا يُنْتَفَعُ منَ الميتةِ بشيء إلَّا بجلدِها إذا دُبغَ لدليلهِ الذي مَضَى في أولِ (١٢) الكتابِ؛ فهوَ يخصُّ هذا العمومَ، وهوَ مبنيٌّ على عَوْدِ الضميرِ إلى الانتفاعِ، ومَنْ قالَ: الضميرُ يعودُ إلي البيعِ استدلَّ بالإجماعِ على جوازِ إطعامِ الميتةِ الكلابَ ولو كانت كلابَ الصيدِ لمن ينتفع بها، وقد عرفتَ أن الأقربَ عَوْدُ الضميرِ إلى البيعِ، فيجوزُ الانتفاعُ بالنجسِ مطلقًا [وتحريم] (١٣) بيعه لما عرفت، ويزيدُه قوةً قولُه في ذمِّ اليهودِ: إنَّهم جملُوا الشحمَ


(١) في (أ): (فلا).
(٢) في (أ): (عليه).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) يعني بالثلاثة: الكلب، والخنزير، والكافر [من حاشية المطبوع].
(٥) انظر: فتح الباري (٤/ ٤٢٦).
(٦) في (أ): (إنه لا نفع).
(٧) زيادة من (ب).
(٨) في (أ): (كسر الأصنام).
(٩) في (ب): (أنَّه).
(١٠) زيادة من (ب).
(١١) في (المسند) (٣/ ٣٢٦)، وقد تقدم تخريجه رقم (٢/ ٧٣٧) من كتابنا هذا.
(١٢) انظر: الأحاديث من (٣/ ١٦) إلى (٥/ ١٨) من كتابنا هذا.
(١٣) في (ب): (ويحرم).