للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنْ يلمَسَ الثوبَ بيدهِ، ولا يَنْشُرَهُ، ولا يقلِّبَهُ، إذا مسَّه وجبَ البيعُ. ومسلمٌ (١) منْ حديثِ أبي هريرةَ [هي] (٢) أنْ يلمسَ كلُّ واحدٍ منْهما ثوبَ صاحبِه منْ غيرِ تأمُّلٍ. والرابعةُ: المنابذةُ، فسَّرها ما أخرجَهُ ابنُ ماجهْ (٣) منْ طريقِ سفيانَ عن الزهريِّ المنابذةُ: أن يقول: ألقِ إليَّ ما معك، وألقي إليْك مَا معي. والنسائيُّ (٤) من حديثِ أبي هريرةَ أنْ يقولَ: أنبذُ ما معي وتنبذُ ما مَعكَ، ويشتري كلُّ واحدٍ منْهما منَ الآخرِ، ولا يدري كلُّ واحدٍ منْهما كمْ معَ الآخرِ. وأحمدُ (٥) عنْ عبدِ الرزاقٍ عنْ معمرٍ (٦): [المنابذةُ] (٧) أنْ يقولَ: إذا نبذتَ هذا الثوبَ فقدْ وجبَ البيعُ. ومسلم (٨) منْ حديثِ أبي هريرةَ: المنابذةُ أنْ ينبذَ كلُّ واحدٍ منْهما ثوبَه إلى الآخرِ (٩)، لمْ ينظره كلُّ واحدٍ منهما إلى ثوبِ صاحبِه، وعلمتَ منْ قولِه: (فقدْ وجبَ البيعُ) أنَّ بيعَ الملامسةِ والمنابذةِ جعلَ فيهِ نفسَ اللمسِ والنبذِ بيعًا بغير صيغتِه، وظاهرُ النَّهْي التحريمُ، وللفقهاءِ تفاصيلُ في هذا لا تليقُ بهذا المختصر.

فائدةٌ: استدلَّ بقولِه لا ينظرُ إليهِ أنهُ لا يصحُّ بيعُ الغائبُ، وللعلماءِ فيه ثلاثةُ أقوالٍ:

الأول: لا يصحُّ وهو قولُ الشافعيِّ (١٠).

والثاني: يصحُّ ويثبتُ له الخيارُ إذا رآهُ وهوَ للهادويةِ (١١)، والحنفيةِ (١٢).

والثالثُ: إنْ وصَفَهُ صحَّ وإلا فَلا، وهوَ قولُ مالكٍ وأحمدَ (١٣) وآخرينَ،


= الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الملامسة … الحديث وفيه التفسير المذكور.
(١) في (صحيحه) (٢/ ١٥١٣).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) في (سننه) (٢١٧٠).
(٤) في (سننه) (٤٥١٧).
(٥) في (مسنده) (١٥/ ٣٥) الفتح الرباني).
(٦) عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
(٧) زيادة من (ب).
(٨) في (صحيحه) (٢/ ١٥١١).
(٩) كذا في المخطوط، وفي صحيح مسلم بزيادة واو.
(١٠) انظر: (معرفة السنن والآثار) (٨/ ٩) رقم (١٠٩٥١).
(١١) انظر: (البحر الزخار) (٣/ ٣٧٤).
(١٢) انظر: (بدائع الصنائع) (٥/ ٢٩٢).
(١٣) انظر: (الفقه على المذاهب الأربعة) (٢/ ٢١٦، ٢١٨)، وانظر: (حاشية معرفة السنن والآثار) (٨/ ٩).