للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصغيرُ كبيرًا وعكسُه، وظاهرُه النَّهيُ عنْ ذلكَ مطلقًا. وفصَّلَ (١) الفقهاءُ في ذلكَ فقالُوا: إنْ كانَ في ماءٍ كثير لا يمكن أخذه إلَّا بتصيد، ويجوز عدم أخذه، فالبيعُ غير صحيح، وإن كان في ماء لا يفوتُ فيهِ ويُؤْخَذُ بتصيدٍ فالبيعُ صحيحٌ، ويثبتُ فيهِ الخيارُ بعدَ التسليمِ، وإنْ كانَ لا يحتاجُ إلى تصيُّدٍ فالبيعُ صحيحٌ ويثبتُ فيهِ خيارُ الرؤيةِ، وهذَا التفصيلُ يأخذُ منَ الأدلةِ، [والدليلَ] (٢) المقتضي للإلحاقِ يخصِّصُ عمومُ النَّهْي.

٤٢/ ٧٧٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتى تُطْعِمَ، وَلا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهرٍ، وَلا لَبَنٌ في ضَرْع. رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ (٣) في الأَوْسَطِ، وَالدَّارَقُطْنيُّ (٤). [ضعيف]

وَأَخْرَجهُ أَبُو دَاوُدَ في الْمَرَاسِيل (٥) لِعِكْرِمَةَ.

وَأَخْرَجَهُ (٦) أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بإِسْنَاد قَويٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٧). [موقوف صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُبَاعَ ثمرةٌ حتَّى تُطْعِمَ)، بضمِّ المثناةِ الفوقيةِ، وكسرِ العينِ المهملةِ، يبدُو صلاحُها، (ولا يُباعُ صوفٌ على


(١) انظر: "المحلَّى" (٨/ ٤٠٠).
(٢) في (ب): "والتعليل".
(٣) وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٢): ورجاله ثقات: قلت: ورواه في "الكبير" (١١/ ٣٣٨ رقم ١١٩٣٥).
(٤) في "سننه" (٣/ ١٤ رقم ٤٠، ٤١، ٤٢)، وموقوفًا (٣/ ١٥ رقم ٤٣).
(٥) (ص ١٦٨ رقم ١٨٣).
(٦) يعني في المراسيل أيضًا، وهو فيه (ص ١٦٨ رقم ١٨٢)، وقال محقِّقه شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين.
(٧) يعني وقفه، وهو في سننه (٥/ ٣٤٠) بإسنادين الثاني منهما هو الذي رجَّح وقفه، أما الأول فقال فيه: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي. وردَّه عليه ابن التركماني في "الجوهر النقي" فقال: لم يتكلَّم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البخاري، وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه بل وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود.
قلت: وقال النووي (٩/ ٣٢٦): هذا الأثر عن ابن عباس صحيح اهـ.