(٢) انظر: "المغني" (٤/ ٢٢٣). (٣) انظر: "المعرفة" (٨/ ٧٩). (٤) انظر: "موسوعة الإجماع" (١/ ١٩٨). (٥) (٤/ ٣٩٤). (٦) وانظر: "موسوعة الإجماع" (١/ ١٩٩). (٧) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٣١٥). (٨) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٣١٥). (٩) أخرج ابن حزم في "المحلَّى بالآثار" (٧/ ٣٢٤، ٣٢٥)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ١٢٨)، والطبراني في "الأوسط" (٤/ ٨٥ - "مجمع الزوائد") عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألت فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان اللَّهِ! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم عليَّ في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع وشرط" البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها" البيع جائز=