للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روايتهِ عن الشاميينَ، وروايتُه عنْهم صحيحةٌ (بلفظِ (١): أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه، ولم يقبض الذي باعَه منْ ثمنهِ شيئًا، فَوَجَدَ متاعَه بعينهِ فهوَ أحقُّ بهِ، وإنْ ماتَ المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوة الغرماءِ. ووصلَه البيهقيُّ، وضعَّفهُ تبْعًا لأبي داودَ). راجعْنا سننَ أبي داودَ فلمْ نجدْ فيها تضعيفًا للروايةِ هذهِ، بلْ قالَ في هذهِ الروايةِ بعدَ إخراجهِ لها منْ طريقِ مالكٍ: وحديثُ مالك أصحُّ، يريدُ أنهُ أصحُّ (٢) منْ روايةِ أبي بكر بن عبدِ الرحمنِ التي ساقَها أبو داودَ (٣)، وفيها قال أَبو بكرٍ: "قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن مَنْ تُوُفِّيَ وعندَه سلعةُ رجلٍ بعينِها لم يقبض منْ ثمنِها شيئًا، فصاحبُ السلعةِ أسوةُ الغرماءِ فيها". ولم يتكلم الشارحُ رحمهُ اللَّهُ على هذا بشيءٍ، (وروى أبو داودَ، وابنُ ماجهْ منْ روايةِ عمرَ بن خَلَدة) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ، واللام، ودالٍ مهملةٍ (قالَ: أتيْنا با هريرةَ في صاحبٍ لنا قدْ أفلسَ فقالَ: لأقضينَّ فيكم بقضاءِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَنْ أَفلسَ أو ماتَ، فوجدَ رجلٌ متاعَه بعينِه فهوَ أحقُّ بهِ. وصحَّحهُ الحاكمُ، وضعَّفَهُ أبو داودَ، وضعَّفَ أيضًا هذهِ الزيادةَ في ذكرِ الموتِ).

سكتَ عليهِ الشارحُ، وقدْ راجعتُ سننَ أبي داودَ فلم أجدْ فيها تضعيفًا (٤) لروايةِ عمرَ بن خلدةَ، بلْ قالَ البيهقيُّ (٥) بعدَ روايته لحديث أبي بكرِ بن عبدِ الرحمنِ المرسلةِ التي ساقَ لفظَها المصنفُ هنا بلفظِ: أيمَّا رجلٍ إلى آخرهِ. إنهُ قالَ الشافعيُّ: روايةُ عمرَ بن خلدةَ (٦) أَوْلَى منْ روايةِ أبي بكرٍ هذه. قالَ: لأنَّها موصولة جَمَعَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَ الموتِ والإفلاسِ. قالَ: وحديثُ ابن شهاب - يريدُ بهِ روايةَ أبي بكرٍ بن عبدِ الرحمنِ المذكورةَ - منقطعٌ، وساقَ في ذلكَ كلامًا كثيرًا يرجحُ بهِ روايةَ عمرَ بن خلدةَ، فلا أدري كيف كلام


(١) أي لفظ المرسل لا كما يوهم سياق الشارح أنه لفظ الموصول.
(٢) كذا في المخطوط والمطبوع وفي نسخة أبي داود التي بين أيدينا: "أصلح" بلام.
(٣) أي المرسلة التي ذكرناها آنفًا.
(٤) قدمنا نقل ابن التركماني عن عبد الحق في أحكامه عن أبي داود تعليل الحديث بابي المعتمر.
(٥) في "السنن الكبرى" (٦/ ٤٦، ٤٧).
(٦) قدَّمنا أن رواية عمر بن خلدة معلَّلة بأبي المعتمر.