(١) لم أجده في "المسند" ولا في "أطراف المسند المعتلي بأطراف المسندَ الحنبلي" للحافظ ابن حجر، وقد ذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧) وقال: رواه الطبراني وفيه عبد اللَّهِ بن محرز وهو متروك. اهـ. وقد أخرجه البيهقي (٧/ ١٢٥)، وصحّحه الألباني لشواهده كما "الإرواء" (٦/ ٢٦١ رقم ١٨٦٠). (٢) زيادة من المطبوع. (٣) في "سننه" (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩). (٤) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ١٠٨). (٥) (٤/ ٧٢ رقم ٢٠٩٤) بلفظ: "لا تنكح النساء إلا من الأكْفاء، ولا يزوِّجهم إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم"، وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، والبيهقي (٧/ ١٣٣). وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٨٥): وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك. اهـ. وقال أيضًا (٤/ ٢٨٦): وعن جابر قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير، فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ. (٦) برقم (١٥/ ٩٢٦) من كتابنا هذا. (٧) وهو الحديث الآتي بعد هذا. (٨) في (ب): "من غير". (٩) في "المستدرك" (٢/ ١٧٢).