(٢) الذي في المستدرك ثلاثة عشر صحابيًا فقط وهم: علي بن أبي طالب وعبد اللَّهِ بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد اللهِ بن عمر وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد اللهِ وأبو هريرة وعمران بن حصين وعبد اللهِ بن عمرو والمسور بن مخرمة وأنس بن مالك - رضي الله عنهم -. ثم قال: وأكثرها صحيحة. (٣) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٨٤): في الاستدلال بهذه الصيغة [يعني لا نكاح إلا بولي] في منع النكاح بغير ولي نظر لأنها تحتاج إلى تقدير: فمن قدَّره نفي الصحة استقام له، ومن قدَّره نفي الكمالُ عُكِّرَ عليه فيحتاج إلى تأييد الاحتمال الأول بالأدلة المذكورة في الباب وما بعده. اهـ. يعني الباب رقم (٣٦) من كتاب النكاح. (٤) زيادة من (أ). (٥) في (أ) "واختلفت". (٦) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٨٧). (٧) في رواية ابن القاسم عنه كما بيَّن ذلك صاحب "بداية المجتهد" (٣/ ٢٠ - ٢١) بتحقيقنا، وفي رواية أشهب عنه أنه لا يكون نكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة. (٨) انظر: "المبسوط" (٥/ ١٠). (٩) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٨٧): وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلًا ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤًا، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخص بهذا القياس عمومها وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس، لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس. اهـ. وحديث معقل هو ما أخرجه البخاري (٥١٣٠)، عن الحسن قال: فلا تعضلوهن (يعني الآية رقم ٢٣٢ من سورة البقرة) قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوَّجت أختًا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك =