(١) وهو الحديث رقم (١٥/ ٩٢٦) من كتابنا هذا. (٢) انظر: "المحلَّى" (٩/ ٤٥٥، ٤٥٧). (٣) برقم (١٤/ ٩٢٥) من كتابنا هذا. (٤) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٨٧)، وقال: وتعقِّب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لها، ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح. اهـ. (٥) أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩). (٦) في "صحيحه" (ص ٣٠٥ رقم ١٢٤٧ - الموارد). (٧) في "المستدرك" (٢/ ١٦٨). قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم ٧٠٠)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٧)، والدارقطني (٣/ ٢٢١ رقم ١٠)، والبيهقي (٧/ ١٠٥)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٨٨)، والطيالسي (ص ٢٠٦ رقم ١٤٦٣)، وأحمد (٦/ ٤٧، ١٦٥)، والدارمي (٢/ ١٣٧)، والشافعي (٢/ ١١ - ترتيب المسند)، وعبد الرزاق (٦/ ١٩٥ رقم ١٠٤٧٢)، والحميدي (١/ ١١٢ رقم ٢٢٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٢٨)، والبغوي في "شرح السنة" (٩/ ٤٣٩) وغيرهم وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة، وهو حديث صحيح صححه الألباني في "الإرواء" (٦/ ٢٤٣ رقم ١٨٤٠) وقد بسط الكلام عليه البيهقي في السنن (٧/ ١٠٥، ١٠٧) والحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٥٦، ١٥٧).