(٢) روى البخاري في "صحيحه" (٥١١٦)، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخَّص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفى النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم. وقال الألباني في "الإرواء" (٦/ ٣١٩): وجملة القول أن ابن عباس - رضي الله عنه - روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال: الأول: الإباحة مطلقًا. الثاني: الإباحة عند الضرورة. والآخر: التحريم مطلقًا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه. واللَّهُ أعلم. اهـ. (٣) في "صحيحه" (٩/ ١٦٧ آخر الحديث رقم ٥١١٩). (٤) في "سننه" (١٩٦٣). وقد حسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١/ ٣٣٢ رقم ١٥٩٨) وصحّحه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٥٤). (٥) عزاه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٥٤) للطبراني في "الأوسط" من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم: أتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال: معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا، فقيل: بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلامًا صغيرًا، ثم قال ابن عمر: … فذكره ثم قال: إسناده قوي. (٦) (٣/ ١١٠ - ١١١).