للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالخاءِ المعجمةِ أوَّلَهُ والراءِ آخرَهُ. وقدْ وَهِمَ (١) مَنْ رَواهُ عامَ حُنَيْنٍ بمهملةٍ أوَّلَهُ ونونٍ آخره. أخرجَهُ النسائيُّ والدارقطنيُّ وَنبَّه على أنهُ وَهْمٌ. ثمَّ الظاهرُ أن الظَّرْفَ في روايةِ البخاري متعلِّقٌ بالأمرينِ معًا المتعةِ ولحومِ الحمرِ الأهليةِ، وحَكَى البيهقيُّ (٢) عن الْحُمَيْدِي أنهُ كانَ يقولُ سفيانُ بنُ عيينةَ: "في خيبرَ" يتعلقَ بالحمُرِ الأهليةِ لا بالمتعةِ، قالَ البيهقيُّ: هوَ محتمِلٌ ذلكَ ولكنَّ أكثرَ الرواياتِ يفيدُ تعلُّقَه بِهِمَا. وفي روايةٍ لأحمدَ (٣) منْ طريقِ مَعْمَر بسندِه أنهُ بلغهُ (٤) أن ابنَ عباسٍ - رضي الله عنه - رخَّصَ في متعةِ النساءِ فقالَ لهُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنهُ يومَ خيبرَ وعنْ لحومِ الحمُرُ الأهليةَ، إلَّا أنهُ قالَ السُّهَيْلِي (٥): إنهُ لا يُعْرَفُ عنْ أهلِ السيرِ ورُوَاةِ الآثارِ أنهُ نَهَى عن نِكاحِ المتعةِ يومَ خيبرَ، قالَ: والذي يظهرُ أنهُ وقعَ تقديمٌ وتأخيرٌ. وقدْ ذكرَ ابنُ عبدِ البرِّ (٦) أن الحميدي ذكرَ عن ابن عُيَيْنَةَ أن النَّهْيَ زمنَ خيبرَ عن لحومِ الحمرِ الأهليةِ، وأما المتعةُ فكانَ في غيرِ يومِ خيبرِ. وقالَ أبو عوانَة (٧) في صحيحه: سمعتُ أهلَ العلمِ يقولونَ: معنَى حديثِ عليٍّ رضي الله عنه، أنهُ نَهَى يومَ خيبرَ عنْ لحومِ الحمُرُ، وأما المتعةُ فسكتَ عنها، وإنَّما نَهَى عنْها يومَ الفتحِ، والحاملُ لهؤلاءِ على ما سمعت ثبوتُ الرخصةِ بعدَ زمنِ خيبرَ ولا تقومُ لعليٍّ رضي الله عنه الحجةُ على ابن عباسٍ إلا إذا وقعَ النَّهْيُ عنْها أخيرًا، إلَّا أنهُ يمكنُ الانفصالُ عنْ ذلكَ بأنَّ عليًا - رضي الله عنه - لم تبلغْهُ الرخصةُ فيها يومَ الفتحِ لوقوعِ النَّهْي عنْ قرب، ويمكنُ أن عليًا - رضي الله عنه - عرفَ بالرُّخصةِ يومَ الفتحِ ولكنَّ فهمَ توقيتِ الترخيصِ وهوَ أيامُ شدةِ الحاجةِ معَ العزوبةِ، وبعدَ مُضِيِّ ذلكَ فهِيَ باقيةٌ على أصلِ التحريمِ المتقدَّمِ فتقومُ [لهُ] (٨) الحجةُ على ابن عباسٍ. وأما قولُ ابنُ القيّمِ (٩): إنَّ المسلمينَ لم يكونُوا يستمتعونَ بالكتابياتِ (١٠)، يريدُ أن يتقوَّى به على أن النَّهْي لم يقعْ [يوم] (١١) خيبرَ،


(١) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٦٨).
(٢) انظر: "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٣) عزاها إليه الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٦٨) ولم أقف عليها في المسند.
(٤) أي بلغ عليًا - رضي الله عنه -.
(٥) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٦٨ - ١٦٩).
(٦) انظر: "التمهيد" (١٠/ ٩٥).
(٧) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٦٩).
(٨) زيادة من (ب).
(٩) انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥).
(١٠) الذي في الزاد: اليهوديات.
(١١) في (ب): "عام".