للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أثرُها في منعِ نكاحِها للغيرِ، فلو كانَ الإسلامُ قدْ نجزَ الفرقةَ بينَهما لم يكنْ أحقَّ بها في العدةِ. ولكنَّ الذي دلَّ عليهِ حكمهُ - صلى الله عليه وسلم - أن النكاحَ موقوفٌ؛ فإنْ أسلمَ قبلَ انقضاءِ عدَّتِها فهي زوجتُه، وإنِ انقضتْ عدَّتُها فَلَها أنْ تنكحَ مَنْ شاءتْ، وإنْ أحبتِ انتظرتْهُ؛ فانْ أسلمَ كانت زوجَتهُ منْ غيرِ حاجةٍ إلى تجديدِ نكاحٍ، ولا يُعْلَمُ أحدٌ جدَّدَ بعدَ الإسلامِ نكاحَه ألبتةَ بلْ كانَ الواقعُ أحدَ الأمرينِ: إما افتراقُهما ونكاحُها غيرَه، وإما بقاؤُهما عليهِ وإن تأخرَ إسلامُه، وأما تنجيزُ الفرقةِ ومراعاةُ العدةِ فلا يعلمُ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بواحدٍ منْهما معَ كثرةِ مَنْ أسلمَ في عهدِه وقربُ إسلامِ أحدِ الزوجينِ منَ الآخرِ وبُعْدُهُ منهُ، قالَ: ولولا إقرارُه - صلى الله عليه وسلم - الزوجينِ على نكاحِهما، وإنْ تأخَّرَ إسلامُ أحدِهِما عن الآخرِ بعدَ صُلْحِ الحديبيةِ وزمنِ الفتحِ لقلْنا بتعجيلِ الفرقةِ بالإسلامِ منْ غيرِ اعتبارِ عدةٍ لقولِه تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (١)، وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (٢) ثمَّ سردَ قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقربُ الأقوالِ في المسألةِ (٣).

٨/ ٩٤٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ (٤): حَدِيثُ ابْنُ عَبّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ أَجْوَدُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. [ضعيف]

(وعنْ عمرِو بن شعيبِ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم ابنتَه زينبَ على أبي العاصِ بن الربيعِ بنكاحٍ جديدٍ. قالَ الترمذيُّ حديث ابن عباسٍ أجودُ إسنادًا والعمل على حديثِ عمرِو بن شعيبٍ). قال الحافظُ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ: قالَ الإمامُ أحمدُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ وحجَّاجُ لم يسمعْه منْ عمرِو بن شعيبٍ، إنَّما


(١) سورة الممتحنة: الآية ١٠.
(٢) سورة الممتحنة: الآية ١٠.
(٣) انظر: "بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية" (٤/ ٤٣٣ - ٤٣٨).
(٤) في "السنن" (٣/ ٤٤٧ رقم ١١٤٢)، وقال: هذا حديث في إسناده مقالٌ، وفي الحديثِ الآخر أيضًا مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ أن المرأة إذا أسلمت قبلَ زوجها، ثم أسلم زوجُها وهي في العِدَّةِ؛ أنَّ زوجَها أحقُ بها ما كانت في العِدَّةِ وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٠١٠)، وهو حديث ضعيف، انظر: "الإرواء" رقم (١٩٢٢).