للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا نكاحٍ: المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفْلاءُ"، والرجلُ يشاركُ المرأةَ في ذلكَ، ويزيد بالجبِّ والعنةِ على خلافٍ في العنةِ وفي أنواعٍ منَ المنفراتِ خلافٌ. واختارَ ابنُ القيمِ (١) أن كلَّ عيبٍ يُنَفِّرُ الزوجَ الآخرَ منهُ ولا يحصلُ به مقصودُ النكاحِ منَ المودةِ والرحمةِ يوجبُ الخيارَ وهوَ أوْلَى منَ البيعِ، كما أن الشروطَ المشروطة في النكاح أوْلَى بالوفاءِ منَ الشروطِ في البيعِ. قالَ: ومَنْ تدبَّرَ مقاصدَ الشرعِ في مصادرِه وموارِده وعدْلِه وحِكْمَتِهِ وما اشتملتْ عليهِ منَ المصالحِ لم يخفَ عليهِ رجحانُ هذا القولِ وقُرْبُهُ منْ قواعدِ الشريعةِ. قالَ: وأما الاقتصارُ على عيبين أو ثلاثةٍ أو أربعةِ أو ستةِ أو سبعةٍ أو ثمانيةٍ دونَ ما هوَ أوْلَى منْها أو مساويْها فلا وجْهَ لهُ؛ فالعَمَى والخرسُ والطرشُ وكونُها مقطوعةَ اليدينِ أو الرجلينِ أو إحداهُما منْ أعظم المنفراتِ، والسكوتُ عنهُ منْ أقبحِ التدليسِ والغشِ وهوَ منافٍ للدينِ، والإطلاقُ إنما ينصرفُ إلى السلامةِ فهوَ كالمشروطِ عُرْفًا. قالَ: وقدْ قالَ أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطابِ لمنْ تزوَّجَ امرأةً وهو لا يولدَ لهُ أخْبِرْها أنكَ عقيمٌ، فماذا تقولُ في العيوبِ الذي هذا عندَها كمالٌ لا نقصٌ؟! انتهى. وذهبَ داودُ وابنُ حزمٍ (٢) إلى أنهُ لا يُفْسَخُ النكاحُ بعيبٍ ألبتَةَ، وكأنهُ لما لم يثبتِ الحديثُ بهِ ولا يقولونَ بالقياسِ لم يقولُوا بالفسخِ.

١١/ ٩٥١ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصورٍ (٣) وَمَالِكٌ (٤) وَابْنُ أَبي شَيْبَةَ (٥). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٦). [ضعيف]


= بقوله: "وعن ابن عباس في طريق لا خير فيه ثم لو صح لكان لا حجة فيه لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مع اختلاف تلك الروايات على انقطاعها … " اهـ.
(١) في "زاد المعاد" (٥/ ١٨٠ - ١٨٦).
(٢) انظر: "المحلَّى" لابن حزم (١٠/ ١٠٩ - ١١٦) رقم المسألة: (١٩٣٤، ١٩٣٥).
(٣) في "السنن" رقم (٨١٨ و ٨١٩).
(٤) في "الموطأ" (٢/ ٥٢٦ رقم ٩).
(٥) في "المصنف" (٤/ ١٧٥).
قلت: وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦٦ رقم ٨٢)، والبيهقي (٧/ ٢١٤).
(٦) وهو كما قال: إلا أنه منقطع بين سعيد وعمر. والخلاصة: أن الحديث ضعيف.