قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٨٤)، وابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٤٦٦). (١) و (٢) فلينظر من أخرجهما. قلت: وأخرج أحمد (٢/ ١٨٢، ٢١٠)، والنسائي في "عشرة النساء" رقم (١١٠)، والبيهقي (٧/ ١٩٨)، والبزار (٢/ ١٧٢ - كشف) وأورده الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٩٨) وقال: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يأتي امرأته في دبرها، فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تلك اللوطية الصغرى". (٣) في (ب): "له". (٤) سورة البقرة: الآية ٢٢٣. (٥) سورة البقرة: الآية ٢٢٢. (٦) في (ب): "والمطلوب". (٧) قال العاملي: "اللمعة الدمشقية" وهو من كتب فقه الإمامية (٥/ ١٠١): " (والوطء في دبرها - أي المرأة - مكروه كراهة مغلظة) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين، وظاهر آية الحرث. (وفي رواية) سدير عن الصادق - عَلَيْهِ السَّلَام - (يحرم)، لأنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "محاش النساء على أمتي حرام" وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة، جمعًا بينه وبين صحيحة ابن أَبي يعفور، الدالة على الجواز صريحًا" اهـ. (٨) قال الشافعي في "ترتيب المسند" (٢/ ٢٩) عقب حديث خزيمة بن ثابت: "فلست أرخص =