للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأنسٌ (١)، وأبو ذرٍّ (٢) - رضي الله عنهم -، وفي طُرُقِهِ جميعِها كلامٌ ولكنَّهُ معَ كثرةِ الطرقِ واختلافِ الرواةِ يشدُّ بعضُ طرقِهِ بعضًا، ويدلُّ على تحريمِ إتيانِ النساءِ في أدبارهنَّ، وإلى هذا ذهبتِ الأمةُ إلَّا القليلَ للحديثِ هذَا؛ ولأنَّ الأصلَ تحريمُ المباشرةِ إلا لما أحلَّه اللَّهُ، ولم يحلَّ تعالى إلا القُبُلَ كما دلَّ [عليه] (٣) قوله: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٤)، وقولهُ: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (٥) فأباحَ موضعَ الحرثِ. [والمرادُ] (٦) منَ الحرثِ نباتُ الزرعِ، فكذلكَ النساءُ الغرضُ منْ إتيانهنَّ هوَ طلبُ النَّسْلِ لا قضاءُ الشهوةِ وهوَ لا يكونُ إلا في القُبُلِ فيحرمُ ما عدا موضعَ الحرثِ، ولا يقاسُ عليهِ غيرهُ لعدمِ المشابهةِ في كونِهِ محلًا للزرعِ. وأما حلُّ الاستمتاعِ فيما عدا الفرجِ فمأخوذٌ مَنْ دليلٍ آخرَ وهو جوازُ مباشرةِ الحائضِ فيما عدا الفرجِ، وذهبتِ الإماميةُ (٧) إلى جوازِ إتيانِ الزوجة والأمةِ بلْ والمملوكِ في الدُّبُرِ. ورُوِيَ عن الشافعيِّ أنهُ قالَ: لم يصحَّ في تحليلِهِ ولا تحريمِهِ شيءٌ والقياسُ أنهُ حلالٌ. ولكنْ قالَ الربيعُ: واللَّهِ الذي لا إلهَ إلا هوَ لقدْ نصَّ الشافعيُّ على تحريمِه في ستةِ كتبٍ، ويقالُ إنهُ كانَ يقولُ بحِلِّهِ في القديمِ (٨).


= الفضل. وأورده الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٩٩) وقال: فيه عبد الصمد بن الفضل وثقه الذهبي، وقال: له حديث يستنكر وهو صالح الحال إن شاء الله.
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٨٤)، وابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٤٦٦).
(١) و (٢) فلينظر من أخرجهما.
قلت: وأخرج أحمد (٢/ ١٨٢، ٢١٠)، والنسائي في "عشرة النساء" رقم (١١٠)، والبيهقي (٧/ ١٩٨)، والبزار (٢/ ١٧٢ - كشف) وأورده الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٩٨) وقال: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يأتي امرأته في دبرها، فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تلك اللوطية الصغرى".
(٣) في (ب): "له".
(٤) سورة البقرة: الآية ٢٢٣.
(٥) سورة البقرة: الآية ٢٢٢.
(٦) في (ب): "والمطلوب".
(٧) قال العاملي: "اللمعة الدمشقية" وهو من كتب فقه الإمامية (٥/ ١٠١): " (والوطء في دبرها - أي المرأة - مكروه كراهة مغلظة) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين، وظاهر آية الحرث. (وفي رواية) سدير عن الصادق - عَلَيْهِ السَّلَام - (يحرم)، لأنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "محاش النساء على أمتي حرام" وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة، جمعًا بينه وبين صحيحة ابن أَبي يعفور، الدالة على الجواز صريحًا" اهـ.
(٨) قال الشافعي في "ترتيب المسند" (٢/ ٢٩) عقب حديث خزيمة بن ثابت: "فلست أرخص =