للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقالَ أنسٌ: لم يولمْ على غيرِ زينبَ بأكثرَ مما أولمَ عليها، إلَّا أنهُ أولمَ - صلى الله عليه وسلم - على ميمونةَ بنتِ الحارثِ لما تزوَّجها بمكةَ عامَ القَضِيَّةِ (١)، وطلبَ منْ أهلِ مكةَ أن يحضُروا فامتنعُوا، بأكثرَ منْ وليمتهِ على زينبَ وكأنَّ أَنَسًا يريدُ أنهُ وقعَ في وليمةِ زينبَ بالشاةِ منَ البركةِ في الطعام ما لمْ يقعْ في غيرِها فإنهُ أشبعَ الناسَ خبزًا ولحمًا، فكانَ المرادُ لم يشبعْ أحدًا خبزًا ولحمًا في وليمةٍ منْ ولائِمهِ - صلى الله عليه وسلم - أكثرَ مما وقعَ في وليمةِ زينبَ.

٢/ ٩٨٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

وَلِمُسْلِمٍ (٣): "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ". [صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إذا دُعِيَ أحدُكم إلي وليمةٍ فليأتِها. متفقٌ عليهِ، ولمسلمٍ) أي عن ابن عمرَ مرفوعًا: (إذا دَعَا أحدُكم أخاهُ فليجبْ عرسًا كانَ أو نحوَه)، الحديثُ.

الأولُ: دالٌّ على وجوبِ الإجابةِ إلى الوليمةِ.

والثاني: دالٌّ على وجوبِها إلى كلِّ دعوةٍ، ولا تعارضَ بينَ الروايتينِ وإنْ


= " … فأصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عروسًا، فقال: من كان عندَه شيءٌ فليجئ به، وبسط نِطعًا فجعل الرجلُ يجيء بالتمر، وجعلَ الرجلِ يجِيء بالسمن، قال: وأحسبُه قد ذكرَ السَّويق. قال: فحاسوا حيسًا، فكانت وليمة رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ".
• الحَيس: بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقط.
• وأخرج البخاري رقم (٥١٧٢) عن صفية بنت شيبة قالت: "أولمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائِه بمدَّين من شعير".
(١) أي عام عمرة القَضيَّة أو القضاء، وذلك في سنة سبع للهجرة، وقد دخل - صلى الله عليه وسلم - مكة، ثم خرج بعد إكمال عمرته. وسمِّيت عمرة القضية؛ لأنه قاضى فيها قريشًا. وانظر: "زاد المعاد" (٢/ ٩٠، ٩٢).
(٢) البخاري رقم (٥١٧٣)، ومسلم رقم (٩٦/ ١٤٢٩).
قلت: وأخرجه أَبو داود رقم (٣٧٣٦)، والبغوي رقم (٢٣١٤). ومالك في "الموطأ" (٢/ ٥٤٦ رقم ٤٩).
(٣) في "صحيحه" رقم (١٠٠/ ١٤٢٩).