(٢) في "السنن الكبرى" (٧/ ٣١٣). (٣) انظر ترجمته في الإصابة رقم (٩٠٦)، و"طبقات ابن سعد" (٥/ ٢٠٦)، و"التاريخ الكبير" (٢/ ١٦٧)، و"أسد الغابة" رقم (٥٦٩)، و"الاستيعاب" رقم (٢٥٣)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ١٣٩ - ١٤٠). (٤) في (ب): "وأمره". (٥) اختلف الفقهاء في الخُلْع إذا وقع هل هو طلاق أو فسخ؟ إلى مذهبين: الأول: ذهب الإمام داود الظاهري، ورواية عن الإمام أحمد، وأحد قولي الشافعي، وإسحاق، وطاوس وعكرمة وأبو ثور، وابن المنذر إلى أنه فسخ لا طلاق. ثانيًا: وذهب الحنفية والإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وأحد قولي الشافعي والحسن البصري وشريح وعطاء، ومجاهد والزهري، والنخعي والشعبي والثوري إلى أنه طلاق. =