للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

آتاني اللَّهُ منْ فَضْلِهِ لأَصَّدقنُّ بكذَا وكذَا، ذكرهُ في "الهدي النبوي" (١).

قلتُ: ولا يخْفَى ما فيهِ، فإنَّ السرايةَ إلى ملكِ الغيرِ تفرَّعتْ منْ إعتاقِهِ لما يملكُه منَ الشقصِ فحكمُ الشارعِ بالسرايةِ لعدمِ تبعُّضِ العتقِ. وأما قولُه: ولأنهُ يصحُّ أنْ يجعلَ الملكَ سببًا للعتقِ كما لوِ اشتَرى عبدًا ليعتقَهُ فيجابُ عنهُ بأنهُ لا يعتقُ هذا الذي اشتراهُ إلَّا بإعتاقهِ كما قالَ ليعتقَه وهذا عتقٌ لما يملكُهُ. وأما قولُه: إنهُ يصحُّ النذرُ، ومثلُه بقولِه لئنْ آتاني اللهُ منْ فَضْلِهِ، فهذِه فيها خلافٌ، ودليلٌ المخالفِ أنهُ قدْ قالَ - صلى الله عليه وسلم -: لا نَذْرَ فيما لا يملكُ ابن آدمَ، كما يفيدُه قولُه:

١٤/ ١٠٢٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيما لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢)، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ (٣). وَنُقِلَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فيهِ (٤). [صحيح]

(وعنْ عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لا نَذْرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ، ولا عتقَ لهُ فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ لهُ فيما لا يملكُ. أخرجَه أبو داودَ والترمذيُّ وصحَّحَه ونُقِلَ عن البخاريِّ أنهُ أصحُّ ما وردَ فيهِ) تقدَّمَ الكلامُ في ذلكَ مُسْتَوْفَى.

١٥/ ١٠٢١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:


(١) (٥/ ٢١٥ - ٢١٨) حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطلاق قبل النكاح.
(٢) في "السنن" رقم (٢١٩٠).
(٣) في "السنن" رقم (١١٨١) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٠٤٧)، وابن الجارود رقم (٧٤٣)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٢٨٠ و ٢٨١)، والبيهقي (٧/ ٣١٨)، والطيالسي رقم (١٦١٠ - منحة المعبود)، والحاكم (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، وأحمد (٢/ ١٨٩، ١٩٠، ٢٠٧)، والدارقطتني (٤/ ١٤ - ١٥) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مطولًا، ومختصرًا.
قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد اللهِ. أخرجه الطيالسي في "المسند" رقم (١٦٨٢)، والبيهقي (٧/ ٣١٩)، والحاكم (٢/ ٢٠٤).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، واللهُ أعلم.
(٤) ذكره ابن حجر في "فتح الباري" (٩/ ٣٨٢).