للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خطابٌ لهمْ حالَ صَحْوِهِم ونهيٌ لهم قبلَ سُكْرِهمْ أن يقربُوا الصلاةَ حالةَ أنَّهم لا يعلمونَ ما يقولونَ، فهي دليلٌ لنَا كما سلفَ، وبأنَّ جَعْلَ الطلاقِ عقوبةً يحتاجُ إلى دليلِ على المعاقبةِ للسكرانِ بفراقِ أهلهِ؛ فإنَّ الله لم يجعلْ عقوبتَه إلَّا الحدَّ، وبأنَّ ترتيبَ الطلاقِ على التطليقِ محلَّ النزاعِ.

وقدْ قالَ أحمدُ والبتيُّ: إنهُ لا يلزمُه عَقدٌ ولا بَيْعٌ ولا غيرُه، على أنهُ يلزمُهم القولُ بترتيبِ الطلاقِ على التطليقِ صحَّةُ طلاقِ المجنونِ والنائمِ والسكرانِ غيرِ العاصي بِسُكْره والصبيِّ، وبأَنَّ ما نُقِلَ عن الصحابةِ أنَّهم قالُوا: إذا شربَ إلى آخرِه فقالَ ابنُ حزمٍ (١): إنهُ خبرٌ مكذوبٌ باطلٌ متناقضٌ، فإنَّ فيهِ إيجابَ الحدِّ على مَنْ هَذَى والهاذي لا حدَّ عليهِ، وبأنَّ حديثَ: "لا قيلولةَ في طلاقٍ"، خبرٌ غيرُ صحيحٍ، وإنْ صحَّ فالمرادُ طلاقُ المكلَّفِ العاقلِ دونَ مَنْ لا يعقلُ، ولهمْ أدلةٌ غيرُ هذهِ لا تنهضُ على المدَّعي.

* * *


= كلهم عن صفوان بن غزوان الطائي عن رجل به.
قال ابن حزم: "وهذا خبر في غاية السقوط، صفوان منكر الحديث، وبقية ضعيف، والغازي بن جبلة مغموز" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث منكر، واللهُ أعلم.
(١) في "المحلَّى" (١٠/ ٢١١).