للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقالَ القرطبيُّ: لا خلافَ أنهُ لا يجوزُ نفيُ الولدِ باختلافِ الألوانِ المتقاربةِ كالسمرةِ والأُدمَةِ ولا في البياضِ والسوادِ إذا كانَ قدْ أقرَّ بالوطْءِ ولم تمضِ مدةُ الاستبراءِ.

قالَ في الشرحِ: كأنهُ أرادَ في مذهبِه، وإلَّا فالخلافُ ثابتٌ عندَ الشافعيةِ بتفصيلٍ، وهوَ إنْ لم تنضمَّ إليهِ قرينةُ زِنَى لم يجزِ النفيُ، وإنِ اتَّهَمَهَا فأتت بولدٍ على لونِ الرجلِ الذي اتَّهَمَهَا بهِ جازَ النفيُ على الصحيحِ، وعندَ الحنابلةِ يجوزُ النفيُ معَ القرينةِ مطْلقًا، والخلافُ إنَّما هوَ عندَ عدمِها، والحديثُ يحتملُه لأنهُ لم يذكرْ أن معَهُ قرينةَ الزِّنَى وإنَّما هوَ مجردُ مخالفةِ اللونِ.

* * *