للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[صفوان] (١) أنْ لا يقطعَه فقالَ - صلى الله عليه وسلم -: "هلَّا قَبْلَ أنْ تأتِيني بهِ" (٢)؟ يأتي منْ أخرجَهُ.

وهذهِ الأحاديثُ متعاضدةٌ على تحريمِ الشفاعةِ بعدَ البلوغِ إلى الإمام وأنهُ يجبُ على الإمام إقامةُ الحدِّ، وادَّعى ابنُ عبدِ البرِّ (٣) الإجماعَ على ذلكَ ومثلُه في "البحر" (٤)، ونقلَ الخطابيُّ (٥) عنْ مالكٍ أنهُ فرَّقَ بينَ مَنْ عُرِفَ بأذيةِ الناسِ وغيرِه فقالَ: لا يشفعُ في الأولِ مطْلقًا وفي الثاني تحسنُ الشفاعةُ قبلَ الرفعِ، وفي حديثٍ عنْ عائشةَ: "أقيلُوا ذوي الهيئاتِ زلَّاتهم إلَّا في الحدودِ" (٦)، ما يدلُّ على جوازِ الشفاعةِ في التعزيراتِ لا في الحدودِ، ونقلَ ابنُ عبدِ البرِّ (٧) الاتفاقَ على ذلكَ.

المسألةُ الثانيةُ: في قولهِ: "كانتِ امرأةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه"، وأخرجَهُ النسائي (٨) بلفظٍ: استعارتِ امرأةٌ على ألسنةِ ناسٍ يُعرفونَ وهي لا تُعرفُ، فباعتْه وأخذتْ ثمَنهُ. [وأخرجَهُ] (٩) عبدُ الرزاقِ (١٠) بسندٍ صحيحٍ إلى أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ أنَّ امرأةً جاءتْ فقالتْ: "إنَّ فلانةَ تستعيرُ حُلِيًّا فأعارتْها إياه فمكثتْ لا تراهُ فجاءتْ إلى التي [استعارتها تسألها] (١١) فقالتْ: ما [استعرت منها] (١٢) شيْئًا، فرجعتْ إلى الأُخْرى فأنكرتْ، فجاءتْ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فدعَاها فسألَها فقالتْ: والذي بعثكَ بالحقِّ ما استعرتُ منْها شيْئًا، فقالَ: اذهبُوا إلى بَيْتِها تجدُوه تحتَ فِرَاشِها فأتوهُ وأخذُوه فأمرَ بها فَقُطِعَتُ.


(١) زيادة من (ب).
(٢) أخرجه النسائي (٨/ ٦٩)، وابن الجارود رقم (٨٢٨)، والشافعي (٢/ ٨٤ رقم ٢٨٧)، وأحمد (٣/ ٤٠١)، وأبو داود (٤٣٩٤)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، والحاكم (٤/ ٣٨٠)، والبيهقي (٨/ ٢٦٥) من طرق. وهو حديث صحيح. صححه الألباني في "الإرواء" (رقم ٢٣١٧).
(٣) "التمهيد" ابن عبد البر (١١/ ٢٢٤).
(٤) "البحر الزخار" (٥/ ١٨٥ - ١٨٦).
(٥) "معالم السنن" الخطابي (٦/ ٢١٣).
(٦) أبو داود (٤٣٧٥)، وأحمد (٦/ ١٨١)، والدارقطني (٣/ ٢٠٧ رقم ٣٧٠)، والبيهقي (٨/ ٣٣٤)، وهو حديث صحيح.
(٧) في "التمهيد" (١١/ ٢٢٤).
(٨) في "السنن" (٨/ ٧٣ رقم ٤٨٩٨).
(٩) في (أ): "وأخرج".
(١٠) في "المصنف" (١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣ رقم ١٨٨٣٢).
(١١) في (ب): "استعارت لها فسألتها".
(١٢) في (ب): "ما استعرتك شيئًا".