للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقتلْناهُ ثمَّ اجتررْناهُ فألقيناهُ في بِئْرٍ ورميْنَا عليهِ الحجارةَ (واستنكرَهُ) أي النسائيُّ فإنهُ قالَ: الحديثُ منكَرٌ ومصعبُ بنُ ثابتٍ ليسَ بقويٍّ في الحديثِ، قيلَ: لكنْ يشهدُ لهُ الحديثُ الآتي:

١٤/ ١١٦٢ - وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْن حَاطِبٍ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ الشَّافِعيُّ أَنَّ الْقَتْلَ في الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ (١). [منكر].

وهو قولُه: (وأخرجَ) أي النسائيُّ (٢) (منْ حديثٍ الحارثِ بنِ حاطبٍ نحوَهُ)، وأخرجَ حديثَ الحارثِ الحاكمُ (٣). وأخرجَ [أبو نعيم] (٤) في "الحليةِ" (٥) عنْ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ الجهنيِّ.

قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (٦): حديثُ القتل منكرٌ لا أصْلَ لهُ (وذكرَ الشافعيُّ أنَّ القتلَ في الخامسةِ منسوخٌ) وزادَ ابنُ عبدِ البرِّ في كلامِ الشافعيِّ: لا خلافَ فيهِ بينَ أهلِ العلمِ، وفي النجمِ الوهَّاجِ: أنَّ ناسخَهُ حديثُ: "لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإِحْدى ثلاثٍ" (٧) تقدَّمَ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: وهذَا يدلُّ على أنَّ حكايةَ أبي مُصْعَبِ عَنْ عثمانَ وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنهُ يُقْتَلُ لا أصْلَ لهُ، وجاءَ في روايةِ النسائيِّ (٨): "بعدَ قطعِ قوائمِهِ الأربعِ ثمَّ سرقَ الخامسةَ في عهدِ أبي بكرٍ - رضي الله عنه - فقالَ أبو بكرٍ: كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعلمَ بهذَا حينَ قالَ اقتلُوه، ثمَّ دفعَهُ إلى فِتْيَةٍ منْ قريشٍ فقالَ: اقتلُوه، فقتلُوه".

قالَ النسائيُّ (٩): لا أعلمُ في هذا البابِ حديثًا صحيحًا.

والحديثُ دليلٌ على قتْلِ السارقِ في الخامسةِ وأنَّ قوائِمَهُ الأربعَ تُقْطَعُ في


(١) أخرجه النسائي (٨/ ٨٩ - ٩٠ رقم ٤٩٧٧)، و"المستدرك" (٤/ ٣٨٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي (٨/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٢) رقم (٤٩٧٧) كما تقدم.
(٣) (٤/ ٣٨٢) كما تقدم.
(٤) في (ب): "لأبي نعيم".
(٥) "حلية الأولياء" لأبي نعيم (٢/ ٦ رقم ٩١).
(٦) "فتح الباري" (١٢/ ١٠٠).
(٧) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (٢٥/ ١٦٧٦).
(٨) "السنن" (٨/ ٨٩ - ٩٠ رقم ١٤/ ٤٩٧٧).
(٩) "السنن الكبرى" (٤/ ٣٤٩ رقم ٢٥/ ٧٤٧١).