للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأربعِ المراتِ، والواجبُ قطعُ اليمينِ في السرقةِ الأُولى إجماعًا، وقراءةُ ابنِ مسعودٍ (١) مبيِّنةٌ لإجمالِ الآيةِ، فإنهُ قرأَ: فاقطَعُوا أيمانَهما، وفي الثانيةِ الرِّجلُ اليسرى عندَ الأكثرِ لفعلِ الصحابةِ (١) وعندَ طاوسٍ (٢) اليدُ اليسرى لِقُرْبِها منَ اليمنَى، وفي الثالثةِ يدُهُ اليُسرى، وفي الرابعةِ رجلُه [اليسرى] (٣).

وهذَا عندَ الشافعيِّ ومالكٍ (٤) لما أخرجَهُ الدارقطنيُّ (٥) منْ حديثٍ أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ في السارقِ: "إنْ سرقَ فاقطعُوا يدَه، ثمَّ إنْ سرقَ فاقطعُوا رِجْلَه، ثمَّ إنْ سرقَ فاقطعُوا يدَه، ثمَّ إنْ سرقَ فاقطعُوا رِجْلَه"، وفي إسنادِهِ الواقديُّ. وأخرجَهُ الشافعيُّ (٦) منْ وَجْهٍ آخرَ عنْ أبي هريرةَ مرفُوعًا، وأخرجَ الطبرانيُّ والدارقطنيُّ (٧) نحوَه عنْ عصمةَ بنِ مالكٍ وإسنادُه ضعيفٌ.

وخالفتِ الهادويةُ والحنفيةُ (٨) فقالُوا: يُحْبَسُ في الثالثةِ لما رواهُ البيهقيُّ (٩) منْ حديثِ عليٍّ عَلَيْه السَّلام أنهُ قالَ بعدَ أنْ قطعَ رِجْلَه وأُتِيَ بهِ في الثالثةِ: "بأيِّ شيءٍ يتمسَّح وبأي شيء يأكلُ" لَمَّا قيلَ لهُ تقطعُ يدَه اليُسرى، ثمَّ قالَ: "أقطعُ رجلَه؟ على أيِّ شيءٍ يمشي؟ إني لأَسْتَحِي منَ اللهِ، ثمَّ ضربَهُ وخلدَ في السجنِ". وأجابَ الأولونَ بأنَّ هذَا رأيٌ لا [يقاوِمُ] (١٠) النصوصَ، وإنْ كانَ المنصوصُ فيهِ ضعيفٌ فقدْ عاضدتَهْ الرواياتُ الأُخَرْ.

وأما محلُّ القطعِ فيكونُ منْ مفصلِ الكفِّ إذْ هوَ أقلُّ ما يُسَمَّى يَدًا، ولِفِعْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجَه الدارقطنيُّ (١١) منْ حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ: "أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٩٩).
(٢) انظر: "البحر الزخار" (٥/ ١٨٧).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) "المجموع" (٢٠/ ١٠٣)، و"بداية المجتهد" (٤/ ٤١١) بتحقيقنا.
(٥) "السنن" (٣/ ١٨١ رقم ٢٩٢).
(٦) "الأم" (٦/ ١٦٢، وانظر: "البيهقي" (٨/ ٢٧٣).
(٧) "المعجم الكبير" الطبراني (١٧/ ١٨٢ رقم ٤٨٣)، والدارقطني (٣/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٢٨٩) من طريق جابر بن عبد اللهِ، وانظر: "الإرواء" (٨/ ٨٨)، أما من طريق عصمة بن مالك فقد عزاه إليهما صاحب "التلخيص" (٤/ ٦٨).
(٨) "البحر الزخار" (٥/ ١٨٨)، "وشرح فتح القدير" (٥/ ١٥٤).
(٩) "السنن الكبرى" (٨/ ٢٧٥).
(١٠) في (أ): "لا يقابل".
(١١) في "السنن" (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥ رقم ٣٦٣) وضعَّفه ابن القطان في "كتابه" فقال العرزمي: =