(٢) أخرج البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (٦٧/ ١١٩٨) وغيرهما. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمسُ فواسق يُقتلنَ في الحرم: الفأرةُ، والعقرب، والحدَيَّا، والغرابُ، والكلب العقور". (٣) في "صحيحه" (٤٨/ ١٥٧٣). عن عبد اللَّهِ بن مغفل قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم". قلت: وأخرجه النَّسَائِي (٧/ ١٨٥)، وابن ماجه (٣٢٠٠)، وأحمد (٤/ ٨٦)، و (٥/ ٥٦)، والدارمي (٢/ ٩٠). (٤) • أخرج مسلم في "صحيحه" (٤٧/ ١٥٧٢) أن جابر بن عبد اللَّهِ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إنَّ المرأةَ تقدَمُ من البادية بكلبها فنقتلُهُ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان". • وأخرج الترمذي رقم (١٤٨٦) و (١٤٨٩)، وأبو داود رقم (٢٨٤٥)، وابن ماجه رقم (٣٢٠٥) عن عبد اللَّهِ بن مغفل قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لولا أنَّ الكلاب أمَّةٌ من الأمم لأمرتُ بقتلها كُلِّها، فاقتلُوا منها كُلِّ أسودَ بهيم"، وقال الترمذي بعد (١٤٨٦): حديث حسن صحيح. وقال بعد (١٤٨٩): حديث حسن. والخلاصة: أن الحديث صحيح.