للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن منِ اتخذَ المأذونَ منْها فلا ينقص عليهِ، وقيسَ عليهِ اتخاذُه لحفظِ الدورِ إذا احتيجَ [إليهِ] (١) أشارَ إليهِ ابنُ عبدِ البرِّ. واتفقُوا على أنهُ لا يدخلُ الكلبُ العقورُ في الإذنِ لأنهُ مأمورٌ بقتلهِ (٢).

وفي الحديثِ دليلٌ على التحذيرِ منَ الإتيانِ بما ينقصُ الأعمالَ الصالحةَ. وفيهِ الإخبارُ بلطفِ اللَّهِ تعالَى في إباحتِه لما يحتاجُ إليهِ في تحصيلِ المعاشِ وحفظِه.

تنبيهُ: وردَ في مسلمٍ (٣) الأمرُ بقتلِ الكلابِ، فقالَ القاضي عياضٌ: ذهبَ كثيرٌ منَ العلماءِ إلى الأخذِ بالحديثِ في قتلِ الكلابِ إلا ما استُثْنيَ، قالَ: وهذا مذهبُ مالكٍ وأصحابهِ. وذهبَ آخرونَ إلى جوازِ اقتنائِها جميعًا ونُسِخَ قتلُها إلا الأسودَ البهيمَ (٤). قالَ: وعندي أن النهيَ أولًا كانَ عامًا من اقتنائِها جميعًا وأمرَ بقتلِها جميعًا، ثمَّ نَهَى عنْ قتلِ ما عدَا الأسودَ ومنعَ الاقتناءَ في جميعِها إلا المستثنَى اهـ.


(١) في (ب): "إلى ذلك".
(٢) أخرج البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (٦٧/ ١١٩٨) وغيرهما.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمسُ فواسق يُقتلنَ في الحرم: الفأرةُ، والعقرب، والحدَيَّا، والغرابُ، والكلب العقور".
(٣) في "صحيحه" (٤٨/ ١٥٧٣).
عن عبد اللَّهِ بن مغفل قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم".
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (٧/ ١٨٥)، وابن ماجه (٣٢٠٠)، وأحمد (٤/ ٨٦)، و (٥/ ٥٦)، والدارمي (٢/ ٩٠).
(٤) • أخرج مسلم في "صحيحه" (٤٧/ ١٥٧٢) أن جابر بن عبد اللَّهِ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إنَّ المرأةَ تقدَمُ من البادية بكلبها فنقتلُهُ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان".
• وأخرج الترمذي رقم (١٤٨٦) و (١٤٨٩)، وأبو داود رقم (٢٨٤٥)، وابن ماجه رقم (٣٢٠٥) عن عبد اللَّهِ بن مغفل قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لولا أنَّ الكلاب أمَّةٌ من الأمم لأمرتُ بقتلها كُلِّها، فاقتلُوا منها كُلِّ أسودَ بهيم"، وقال الترمذي بعد (١٤٨٦): حديث حسن صحيح. وقال بعد (١٤٨٩): حديث حسن.
والخلاصة: أن الحديث صحيح.